الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

جدل بعد حكم "الأمور المستعجلة" بسريان اتفاقية ترسيم الحدود.. "قانونيون": "مخالف للدستور".. "فرحات": القضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوى.. و"الجمل": "الدستورية" تفك الاشتباك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يبدو أن ملف جزيرتي "تيران وصنافير" سيظل محل نزاع بين الجهات القضائية، لا سيما بعدما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة اليوم الأحد، حكمًا بإسقاط حكم الإدارية العليا، الذي كان يقضي بمصرية الجزيرتين.
وتضمن حكم الأمور المستعجلة، استمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت حكمًا نهائيًا في يناير الماضي يقضي تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بعد صراع أمام المحكمة بين فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين ودفاع الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة.

وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية، واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي.
وطالبت الدعوى المقامة من "فرحات"، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
وقال فرحات: إن حكم الأمور المستعجلة، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، يؤكد أن القضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوى.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوى، لمخالفته المادة 11 من قانون مجلس الدولة بتعرضه لعمل من أعمال السيادة.
وأوضح فرحات أن البرلمان هو المختص بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وقال فؤاد عبد النبي الفقيه القانونى: إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم الإدارية العليا وتأييد سريان اتفاقية سعودية جزيرتى تيران وصنافير خرج عن الشرعية الدستورية والقانونية، لعدم اختصاصها بنظر تلك القضايا.
وأضاف عبدالنبي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مجلس الدولة المختص دون غيره فى المنازعات الإدارية ونزاعات التنفيذ، مشيرًا إلى أن حكم الأمور المستعجلة خالف المادة 50 من قانون مجلس الدولة والمترتب على الطعن أمامها لوقف تنفيذ حكم الإدارية إذا أمرت دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة بذلك، كما أن الدعوى تمت إقامتها أمام محكمه غير مختصة ولائيا بنظرها.
وأوضح أن المنازعات فى تنفيذ حكم صادر من القضاء الإدارى وأن وصفت بأنها منازعة تنفيذ إلا أن ذلك لا ينفى عنها الطابع الإداري.

وقال محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إنه بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بتأييد سريان سعودية تيران وصنافير أصبح يوجد حكمان متناقضان، مشيرًا إلى أن التعارض يجب رفعه وتنفيذ حكم من الاثنين.
وأكد الجمل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المحكمة الدستورية هى من ستقرر إذا كان حكم الأمور المستعجلة دستوريا وقانونيا أم لا، خاصة الإشكالات الخاصة بالسيادة تختص المحكمة الدستورية بنظرها وهى من ستقرر تنفيذ أى الحكمين.
قال أحمد مهران، المحامي: إن الرافضين لحكم "مصرية تيران وصنافير" حاولوا البحث عن وسيلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإدارية العليا، وتوجهوا لمحكمة الأمور المستعجلة ورفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم الصادر ووقف تنفيذه.
وتابع أن الأساس القانوني الذي استندوا إليه أن محكمة الإدارية العليا تجاوزت اختصاصها، وكانت المفروض أن تقضي بقبول الطعن أو رفضه وفقا لما جاء في توصية لجنة فحص الطعون دون أن التطرق لموضوع نزاع مصرية الجزيرتين من عدمه.
وأضاف أن محكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا تاريخيًا أسهبت وشرحت عن البعد السياسي والقانوني للجزيرتين وتحول الحكم من نطاق قانوني إلى نطاق سياسي، مشيرًا إلى أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمها بوقف التنفيذ، وقالت إنها تؤيد رأي الطاعنين، وأن الإدارية خرجت عن اختصاصها بالصورة الذي أشابت الحكم بالعوارض.
وأشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة هي التي خرجت عن اختصاصها وأصدرت حكما مشوبا بعيب عدم الاختصاص، مؤكدا أنه حكم منعدم، لأنه لا يجوز الطعن على حكم الإدارية العليا.
وأكد أنه في حالة وجود مصلحة واصفة للطعن بوقف تنفيذ الحكم تستوجب في حالة وجود منازعة فإن الاختصاص في هذه الحالة يكون لذات المحكمة، لذلك فإن منازعة التنفيذ كان لا بد أن ترفع الدعوى أمام محكمة الإدارية العليا على اعتبار أن الموضوع برمته من يدخل في اختصاص القضاء الإداري فقط.
واختتم أن هناك تدخلات أو محاولات لتعطيل الحكم بمصرية الجزيرتين، مشيرا إلى أنه يتصور بأن هذا الحكم المعيب بعيب عدم الاختصاص سيتسبب بفتنة حالة سخط عارمة بين الشعب من جهة والبرلمان والحكومة والقضاء من جهة أخرى، لافتا إلى أنه على اعتبار أن هذا الحكم يصب في مصلحة البرلمان وأنه سيتخذ مبررات لمناقشة الاتفاقية والحكومة ستتخذها أيضا مبررا لتفعيل الاتفاقية.