الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"الصحة" تصدر منشورًا تنفيذيًا لسحب الأدوية منتهية الصلاحية

الدكتور احمد عماد
الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، منشورًا تنفيذيًا رقم 14 لسنة 2017، يتضمن سياسات وآليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وتضمن المنشور 9 مواد، جاءت كالتالي:
مادة (1): يقصد بمصطلح منظومة غسيل السوق (wash out) في تطبيق أحكام هذا القرار بالآلية الآمنة والفعالة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الدواء المصري من خلال الشركات (المصنعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع طبقًا لما نص عليه قرار وزير الصحة والسكان رقم 115 لسنة 2017.
مادة( 2): تلتزم الشركات (المصنعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق على الأدوية المحلية طبقًا لما جاء بالقرار الوزاري رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مادة تطبيق تلك المنظومة أثنى عشر شهرًا.
مادة (3): بعد تاريخ العمل بمنظومة غسيل السوق تصبح الفاتورة هي المستند الرسمي لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، والإ يقبل 2% من إجمالي مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها.
مادة(4): تلتزم الشركات( المصنعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية للعميل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق على الايتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في نهاية مدة عام المشار إليها بدون القيد بتاريخ التصنيع أو طلب تقديم ثمة مستندات، ويعطى الصيدلي إيصال بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية.
مادة(5): يلتزم الصيدلي بتسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية، كما يلتزم بتسليم أجزاء العبوة في العبوة الأصلية إذا كانت مسعرة بالوحدة وليس العبوة وذلك وفقا لما هو ثابت بإخطار تسجيل المستحضر الصيدلي.
مادة (6) تلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدي الغير) وشركات التوزيع بحسب الأحوال بتعويض العميل خلال فترة لا تزيد على 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم، علي أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلي بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة.
مادة (7): بالنسبة للمستحضرات المجانية بحق للشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدي الغير) وشركات التوزيع عند تطبيق منظومة غسيل السوق خصم نسبتها التي سبق وأن منحت للعميل حال وجود مستند دال على الشراء، وإلا يتم حساب متوسط نسبة المستحضرات المجانية التي أعطيت للمستحضر خلال نفس الفترة حال عدم وجوده.
مادة (8): تلتزم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بتلقي أية شكاوي تتعلق بمخالفة تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (9): في جميع الأحوال يتعين على الإدارة المركزية مراعاة بذل الجهد للتعاون مع النقابة العامة للصيادلة للعمل علي تفعيل القرار الماثل على أن يصدر تقريرًا دوريًا بنتائج التنفيذ.