رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية

البرلمان المصرى -صورة
البرلمان المصرى -صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية، الإعلام والثقافة والاثار، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة في مجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من أيمن أبو العلا، و60 عضوًا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، أن هناك فوضى في الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين.
كما أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفي مختلف وسائل الإعلام مما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.
وأكد التقرير، أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات.
وأضاف أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل أحد اهم مدارس الطب والعلاج الا ان الحيطة والحذر واجبة في استخدام مثل هذه الانواع من المستحضرات والمنتجات لان الاعشاب تحمل في محتواها الضرر والنفع.
وقال: توجد في مصر اقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز الـ20 قسما، كما ان القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية.
ونصت الفقرة الاخيرة من المادة 63 من القانون، على انه "يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الادوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الاعلانات ووسائلها قبل نشرها".
واوضح التقرير، ان ضعف العقوبات وتراخى الرقابة ادى إلى انتشار الاعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام مما ترتب عليه اضرار جسيمة على صحة المواطنين والاساءة إلى قيم واخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والاخلاقية.
وقال: إن الأمر لم يتوقف عند الإعلان عن منتجات غير مرخص بها ولكن الأمر امتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن ادوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام الفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسىء إلى الاداب والاخلاقيات العامة وبث أخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والادوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الاعلانات فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشاكل صحية تهدد حياتهم.
ويتضمن مشروع القانون، 10 مواد، الاولى تشمل تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والالفاظ التي وردت بالاقتراح، منعا لللبس وسد كل منافذ الثغرات.
ونصت المادة الثانية على حظر الإعلان باية وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
وتتشمن المادة الثالثة: تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للاعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من اساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.
ونصت المادة الخامسة على ان يُسدد طالب الإعلان رسم لايتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان، واعطت المادة السادسة للجنة حق اصدار قرار بوقف بث أو نشر الاعلانات غير المرخص لها واجازت لها ان تصدر قرار بوقف بث القناة أو اصدار الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لاتجاوز شهر.
ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالاعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الا عتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة في حالة العود.
وحددت المادة الثامنة، عقوبة تصل إلأى حد السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها اضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الاصابة الخطيرة.
وحددت المادة التاسعة، تنظيم امور مصادرة المنتجات والاموال المستخدمة في الإعلان مع حماية حقوق غير الحسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للاعلان عن هذه المنتجات.