الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رغم تحذيرات "عبدالعال" من عدم الدستورية.. "النواب" يوافق باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات دون تحديد الـ10 سنوات.. "أبوشقة": المادة 210 لم يترتب عليها جزاءات.. ورئيس المجلس: المدة إلزامية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية دون أن يكون موقتا بمدة 10 سنوات كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان.
وكانت حالة من الجدل، أثيرت داخل المجلس حول مدى دستورية إطلاق عملية الإشراف القضائي، رغم محاولات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة الالتزام بالنص كما جاء بمشروع قانون الحكومة لمطابقتة للدستور.
وأكد "عبد العال" أن إطلاق عملية الإشراف القضائي على الانتخابات يتصادم مع الدستور في مادته 210 التي حددت إشراف الهيئات القضائية على الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور.
وأضاف عبدالعال أن ظروفا معينة فرضت أن يشرف القضاء على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن السنوات العشر المنصوص عليها في الدستور بمثابة فترة انتقالية يتم خلالها إعداد كوادر قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة.
ولفت إلى أنه أمر غير مقبول ألا يكون المجتمع المصري قادرا خلال هذه الفترة على إعداد هذه الكوادر.
وتابع: "كل أساتذة القانون وقضاة المحكمة الدستورية يعلمون أنه عندما يضع المشرع كلمة في الدستور يكون لها بالضرورة معنى وهدف، وأن لجنة العشرة التي وضعت مسودة الدستور كان أمامها خياران: إما الإشراف القضائي بمعنى قاض لكل صندوق، أو الأخذ بما أخذت به دساتير دول مرت بظروف مشابهة، وانتهينا إلى تشكيل هيئة وطنية للانتخابات على غرار ما حدث بدولة الهند".
وأوضح عبدالعال أنه تم النقاش بشأن كيفية تشكيل هذه الهيئة، بينما تم اقتراح أن تشكل من رجال القضاء، غير أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق قال: "لماذا يتم قصر النزاهة على رجال القضاء؟ إن ذلك من شأنه الإضرار بالمجتمع، وأنه يجب أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات العامة مثل ما يحدث في الهند".
وأشار عبد العال إلى أنه بناء على ذلك اتفقت لجنة الصياغة النهائية للدستور أن تكون مدة الإشراف 10 سنوات، يتم بعدها اضطلاع كوادر -من غير الهيئات القضائية- يتم تأهيلها للإشراف على الانتخابات، لافتا إلى أن لجنة العشرة كانت تضم 6 قضاة و4 أساتذة جامعة فيما أن القضاة في اللجنة لم يرغبوا في استمرار الإشراف القضائي بعد العشر سنوات
وقال عبد العال: "الأمانة تقتضي الإيضاح.. هذه المادة أخذت جدلا كثيرا.. وأوضحت وجهة النظر الدستورية والتصويت في النهاية للقاعة.. ولكن أؤكد أنه إذا تم تجاوز العشر سنوات فإن هذه المادة ستحاط بكثير من الشبهات الدستورية".

من جهته، أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تمسك الحكومة بالنص المقدم من جانبها الذي يحدد فترة عشر سنوات للإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرا إلى أن فلسفة القانون هي الاستفادة من الخبرات القضائية خلال الـ 10 سنوات التالية للعمل بالدستور لإنشاء كوادر مؤهلة لإدارة العملية الانتخابية مشيرًا إلى أنه علينا الالتزام بالدستور أو أن تعديله.
وقال النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر: "ما يهمنا هو عدم مخالفة الدستور.. وحرصا على نزاهة الانتخابات، فليس هناك مانع من استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بعد الـ10 سنوات ما لم تكن هناك مخالفة دستورية".
وأعرب السويدي عن اعتقاده أن النص على 10 سنوات هو الحد الأدنى لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن المجتمع ما زال متخوفا، والآليات الحالية لا توحي بالاطمئنان، خاصة أنه بدون الإشراف القضائي لم يكن لأحد من النواب الحاليين دخول المجلس، ما يستدعي استمراره حتى توفير المناخ المواتي وطمأنة المجتمع، ويكون من حق مجلس النواب القادم إلغاء هذا الإشراف إذا رأى ذلك.
وقال النائب محمد أبو حامد: إن من أسباب اندلاع ثورة 25 يناير هو التجاوزات الشديدة التي حدثت في انتخابات 2010، مشيرًا إلى إنه لا يجوز بعد الثمن الباهظ الذي تم دفعه وضع حرية الناخب المصري في خطر.
وأشار أبو حامد إلى أن نص الـ10 سنوات هو حد أدنى وليس هناك مخالفة دستورية في استمرارية الإشراف القضائي لما بعد ذلك.
وأكد النائب أسامة هيكل أنه إذا كانت الـ10 سنوات نصا دستوريا، فإنه يجب مراعاة أن المجتمع لا يحتمل العودة للخلف، خاصة وأن أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك طالب المجتمع بإشراف قضائي كامل.

وأشار النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة التي أعدت التقرير الخاص بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المناقشات في اللجنة شهدت حالة من الجدل بهذا الشأن، وتم الانتهاء إلى أنه إذا كان هناك نص دستوري، وجاء قانون يزيد من الضمانات فليس هناك شبهة عدم دستورية خاصة أن المادة 210 من الدستور لم يترتب عليها جزاء ولم يرد في متنها كلمات "يتعين – يجب – يلزم"، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بالقول: إن جميع المدد الواردة في النصوص الدستورية سواء وردت بجزاء من عدمه هي مدد إلزامية.
وأكد النائب خالد يوسف أنه ليس هناك نصا ملزما يمنع استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وأن ما قصده المشرع الدستوري هو تأهيل كوادر تستطيع الإشراف على الانتخابات وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يستدعي استمرار الإشراف القضائي دون تحديد مدة 10 سنوات، واتفق معه ضياء الدين داوود وأسامة شرشر وهيثم الحريري.
واقترح الدكتور علي عبد العال إرجاء التصويت على المادة الأولى التي تتحدث عن إشراف عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية على كل صندوق باللجان، وسط رفض النواب، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بالقول: إن الأغلبية والمعارضة في اتجاه واحد، وطرح المادة للتصويت ليوافق عليها المجلس.
وأكد عبد العال أنه وفقا للمناقشات التي دارت فإن المادة 34 من المشروع الخاصة باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات دون أن يكون هذا الإشراف مؤقتا بمدة 10 سنوات، لا تحتاج للمناقشة مرة أخرى، حيث سيكون الإشراف القضائي مستمرا.
وكان الدكتور علي عبد العال قد أكد في بداية مناقشة الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروعي قانونين مقدمين من نواب في ذات الموضوع أنه عملا بالسوابق البرلمانية التي أرساها المجلس عند مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، فإنه عند عرض قانون يمثل استحقاقا دستوريا لا يتم مناقشته من حيث المبدأ، ليطرح التصويت على المشروع مباشرة من حيث المبدأ دون مناقشة ليوافق عليه المجلس.
وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. 
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. 
ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت حالة من الجدل الحاد خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حول فترة العشر سنوات " إشراف قضائى" التى نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث رأت الأغلبية والمعارضة ضرورة استمرار الإشراف القضائى دون تحديد مدة الـ عشرة سنوات المقدمة من الحكومة، فى حين حاول الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الالتزام بمدة "عشر سنوات" كما جاءت بمشروع الحكومة معللا ذلك بعدم دستورية ما ينادى بة النواب، وايدة فى هذا الاتجاة عمر مروان وزير مجلس النواب،الا إن النواب أصروا على موقفهم، رافضين تحذيرات رئيس مجلس النواب، مؤكدين بضرورة استمرار الاشراف القضائى على العملية الانتخابية وبشكل دائم.
وفى محاولة أخرى رفض على عبد العال ذلك الطلب، لافتا إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحا أن فترة عشر سنوات، فترة انتقالية، وأنه أمر غير معقول ان المجتمع لا يستطيع إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة واضاف، " لو كده نقفل المدارس والجامعات ونقول المجتمع مش قادر يشرف على الانتخابات".