الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص تعديلات الحكومة على قانون التظاهر

النائب بهاء أبو شقة
النائب بهاء أبو شقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رق 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، يعد أساسا لدراسته طبقا لنص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس، فى هذا الإطار.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة، والتى تمنح الجهة الادارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيارا محددًا أو أسبابا موضوعية يمكن الاستناد إليها لإصدار القرار فور التعديل، ليتيح للجهة الإدراية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم، على أن تصدر قرارًا من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء او تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدسوري دون أن يترك للجهة الإدارية اختلاق الاسباب واصدار القرار بالمنع او التعطيل.
وكشف تقرير اللجنة، أن فلسلفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقار وحق المعيشة والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف ايضا التعديل قصر الامر على قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدئية المختصة دون جهة الادارة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية لقانون رقم 107 لسنه 2013 بجلستها لمنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة لعاشرة من قرار رئيس الجمهورية وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة لمشار إليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأسيسا على انه لايعني الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري واوجب القانون لممارسة ها الحق الإخطار للجهة الإدراية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق.
المادة الأولى: استبدل بنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه النص الاتي " لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الامن – وقبل المعياد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهر – بناء على معلومات جدية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لالغاء او ارجاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او نقلها الى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب اليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الاخطار فور صدوره ولذوي الشان التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة لثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
النصوص الحاكمة لمشروع القانون 
1- حكم المحكمة الدستورية 
حكم المحكمة الدستورية رقم 160 لسنة 36 قضائية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016 والى حكمت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قرارا رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم حق التظاهر والاجتماعت العامة وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات مع الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
2- المواد الدستورية 
المادة 59 
"الحياة الآمنة حق لكل انسان، وتلتزم الدولة بتوفير الامن والطمانينية لمواطنيها وكل مقيم على ارضيها 
المادة 73 " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".
المادة 92: "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".