الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

فتوى جديدة بشأن تركيب العدسات الملونة و"الكُحل" أمام غير المحارم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت دار الإفتاء، ردًا على سؤال أحد المواطنين حول حكم تركيب العدسات الملونة بالعين: إن الشرع أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
وتابعت فى فتوى منشورة على موقعها الرسمي، حملت رقم مسلسل " 3023": نص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا؛ لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها؛ كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل في الزينة الظاهرة، ولا يُعَدُّ ذلك تغييرًا لخلق الله تعالى؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر.
وأضافت: "إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.
وشددت دار الإفتاء على أن استعمال هذه العدسات جائزًا للمرأة، كما زرعها جائزًا لها أيضًا، وذلك بشرطين:
الأول: ألا يكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها.
الثاني: ألا يكون فيها ضرر عليها