رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات "القضاء الإداري" ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصرى
اتحاد الكرة المصرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز" على حيثيات الحكم الذي أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت ٣٠ أغسطس الماضى، وأسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هانى أبو ريدة.
اختصمت الدعاوى، التي حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من مراد فكرى، وحازم اللمعى، وحمد أبو زيد، وأحمد عوض، ومحمد إبراهيم، ومحمد قندبل، ومحمد عبدالغفار، والمستشار رامي الديب مفوض الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية إذا تبين لها أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبى على الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم، مما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد ففى حين كان على مقعد الرئاسة صوت، وكان مقعد الرجال ٩ أصوات باطلة ومقعد المرأة ثلاثة ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية. 
وقالت حيثيات الحكم إلى إنه يتعين على الجهة الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التى يجب اتباعها في جميع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتى تكون أعمالها وإجراءاتها معبرة عن الإرادة الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وإذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عليه البطلان.
وتابعت الحيثيات أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعي له أحكامه وخصائصه ولا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأصدرت المحكمة للمدعين عمر هريدى وماجدة الهلباوى، أحكامًا لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهوارى وامتنعت الجهة الإدارية وسمحت لهم بدخول الانتخابات الأمر الذي يمثل خرقًا لأحكام الدستور والقانون، الذي أوجبت تنفيذ الإلغاء والتي تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسرى على الكافة.
وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية شابها العديد من اامخالفات من شأنها عدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين على الرغم من حصوله على أحكام قضائية، فضلًا على الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض الفائزين في الانتخابات.