الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

جدل تحت القبة بسبب اقتراح لتعديل العقوبات في قانون الميراث.. لجنة الشئون الدينية تؤجل المناقشة.. وأمين الفتوى بدار الإفتاء: أحكام الشريعة أقرت انتقال ممتلكات المتوفي للورثة

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلًا حول اقتراح بقانون لتعديل العقوبات فى قانون الميراث، والذى ينص فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه، أو بواسطة غيره في منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشئ عن الميراث، وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندًا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأي صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات.
واعترض النواب على المطالبات بنقل الجرائم المقررة فى قانون الميراث إلى قانون العقوبات وهو الاقتراح الذى قدمته النائبة نادية هنرى.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، والشريعة نبهت على عدم أكل حقوق الغير، وبالتالى فإن منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئى أو كلى هو جريمة طبقًا للشريعة، مشيرًا إلى أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة فى هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل فى التشريع.
فيما قالت المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: إن الوزارة أخذت فى اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء فى 8 ديسمبر الماضى وتم تقديمه أيضًا إلى مجلس الدولة وأن الباب التاسع فى هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه، وكذلك العقوبة المقررة فى حالة عدم تسليم الميراث لأحد الورثة وهى الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
وأشارت إلى أنه تم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء باعتبار أنه فى حالة التصالح تنقضى الدعوى القضائية المقامة، لافتة إلى أن هذا كافى بدلا من نقل العقوبات إلى قانون العقوبات.
وأكد أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، أنه لا أحد يعطى حق الميراث والوضع فى الوجه البحرى ليس بأحسن حال من الوضع فى محافظات الصعيد، مضيفًا: "أانا شخصيًا أعرف قرية لا يتم منح المرأة فيها حقها وهى قرية معروف عنها هذا البلاء، فى حين هناك قرى أخرى يتم تكريم المرأة فيها"، مضيفًا أن عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس الجميع، ولكن علينا أن نراعى أن الخلاف بين أفراد الأسرة بين أخ وأخته، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لأحد تحديدها، وبالتالى من الأفضل أن تظل العقوبات قائمة فى قانون الميراث دون نقلها إلى قانون العقوبات.
وأوضح النائب محمد أنور السادات، أنه يجب الحفاظ على السلام المجتمعى ويمكن أن تكون هناك عقوبة رادعة ويمكن أن تظل العقوبات فى قانون الميراث.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: إن الهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة مغلظة ضد من يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقه، هو الحرص على عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه.
وأضاف العبد: "أن الميراث فعلا محدش بيعطى حق الله، وأعرف قرية من القرى ببحرى مشهور عنها هذا البلاء، لا يمكن أبدا يسلموا ميراث، يعنى لو البنت تزوجت يحرموها تمامًا من الميراث، لكن فى نفس الوقت توجد أسر أخرى البنت ربما تكرم أكثر من الولد، وبعض العائلات زى ما بيعطوا شقة للولد يعطوا شقة للبنت، فالمسألة فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس كل الناس".
وتابع: "يجب ألا ننسى أن المعركة قائمة بين أفراد أسرة، وأنا عايز أربأ أمام عينى الشقاق بين أخ وأخته، وكون أخ أخذ ميراث أخته هذه مشكلة كبيرة جدًا، لكن ممكن يكون أخف على النفس من حبس أخيها 6 أشهر، فأحيانا لو خيرتها بين حبس أخيها ومنع ميراثها قد تختار منع الميراث عنها ولا يتم حبس أخوها، والهدف هنا عدم تفتيت الأسرة والحفاظ على السلام المجتمعى، ورأيى أن توضع لمواد الخاصة بعقوبة منع الميراث فى قانون المواريث ولا أظن أحد يقبل أن يضع الأسرة فى قانون العقوبات".