السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس "إسكان النواب": "تعويض المقاولين" يحقق التوازن المالي للعقود

المهندس علاء والي
المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن فلسفة مشروع القانون بتعويض المقاولين والموردين، تتمثل في أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية خاصة في الفترة التي بدأت عام 2000، ومن بينها: ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدى لزيادة أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة حينها صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين.
وأضاف أن القانون المعمول به في هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذي كان لا يعطي الحق للمقاول في صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا في غاية الصعوبة، ما تسبب في توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح والي أن مصر شهدت العام الماضي زيادة مضطردة في أسعار بعض مواد البناء الأساسية، حيث وصلت الزيادة في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها ما يؤثر سلبا على صناعة التشييد والبناء ويؤدي إلى عدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة الجنيه وما تبعه من قرارات اقتصادية تمثلت في صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر المحروقات، وقرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 نوفمبر الماضي أثرت سلبا على أسعار عقود المقاولات والخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد.
وتابع والي أنه نظرا لما سبق ظهرت الحاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات لإعتبارها من أهم عقود الدولة التي تعتمد عليها بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بإنشاء لجنة عليا للتعويضات على: "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم، للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.
وتنص المادة الثانية على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (1) برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
2- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر لمقاولي التشييد والبناء.
4- ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله.
5- ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله.
6- ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله.
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد.
وتستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها، على أن يصدر رئيس اللجنة قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لعملها.
وتنص المادة الثالثة على "يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده.