الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"تضامن النواب" توافق على إلزام وسائل الإعلام بالتمكين المعرفي للمعاقين

الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، علي المواد من 26 إلى 28 في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة والخاصة بتحديد أماكن مناسبة للعمل وتحديد ساعات عمل مخفضة، والجمع بين معاش المعاق ومعاش العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة عبد الهادي القصبي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في هذا الشأن، الأول المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، و65 نائبًا آخرين)، و3 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمي، ومحمد أنور السادات، ومها شعبان، في ذات الموضوع.
ووافقت اللجنة في اجتماعات سابقة عند الباب الخامس الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بالمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، الباب الأول "الحق في الحماية المجتمعية".
وتنص المادة 26 من مشروع القانون على: يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الاعاقة للمساعدات المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن انفسهم او عن الأب او الام او الزوج او الزوجة وبدون حد اقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من مهاش أيا كان ما يتقاضونه من اجر العمل وتتحمل الخزانة اعلامة للدولة هذا الفارق، فيما تنص المادة 27 على "يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبى العسكرى بشان إجراءات غعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع". فيما تنص المادة 28 على أن " تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الغعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات محافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الأخرين".
وألزمت لجنة التضامن وحقوق والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين ذوي الإعاقة من حقهم في المعرفة والتعامل مع وسائل الإعلام، حيث وافقت اللجنة، علي ما جاء في مشروع قانون الحكومة في هذا الشأن، وفقا لما نصت عليه المادة 35 من مشروع القانون، دون إجراء أي تعديلات، حيث تنص المادة 35 من مشروع القانون: تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم من المواد الإعلامية والمشاركة فيها، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصداره.
وأقرت اللجنة أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في المعاملة الإنسانية أمام المحاكم سواء كانوا متهمين أو شهودا، حيث تنص المادة 36: يكون للشخص ذوى الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهد في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
وتنص المادة 37 يعتد بما ورد في بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة، والمادة 38 "يخطر المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية الفنية والمختصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.
فى سياق ذاته طالبت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة وجود أماكن منفصلة في أماكن الاحتجاز للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة علي ضرورة استبدال كلمة "السجون" في مشروع القانون لـ"أماكن مهيأة".