الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مشروع قانون يستثني الشركات المساهمة غير المملوكة للدولة من "الأقصى للأجور"

 لجنة الاقتراحات
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح بقانون المقدم من عبدالمنعم العليمى، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وينص الاقتراح على ألا يسرى الحد الأقصى للدخول على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة أو التي تسهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها، وذلك بعد إدخال تعديل عليه مقترح من وزارة العدل".
ويعدل الاقتراح بقانون، المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، كالآتى: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص الذين يطبق عليهم في شئونهم قانون العمال الخاص".
بينما اقترحت المستشارة أمانى البغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن يتم تعديل النص المقترح ليكون نصه: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات غير المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها"، وهو ما وافقت عليه اللجنة، وقررت إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
وأكدت ممثلة وزارة العدل، أن هذا الاقتراح لا توجد به أى شبهة عدم دستورية، بينما اعترض محمد عيسى وكيل لجنة القوى العاملة، قائلًا: إن هذا المقترح بخصوص إضافة الشركات المساهمة المطبق عليها قانون العمل، يسري نطاق سريانه على العاملين بالقطاع العام أو قطاع أعمال العام، وقانون 64 لسنة 2016 بشأن الحد الأقصى للأجور المعنى به الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وليس مقصود به الشركات المساهمة على إطلاقها.
وتابع: الشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فقط، وتعديل القانون بإدخال الشركات المساهمة على إطلاقها يفرغ القانون ويضر بشركات القطاع العام حتى لو كان يقصد الهيئات التي كانت هيئات قومية وتحولت لشركات مساهمة، واقتراح ممثل وزارة العدل وجيه لكن مع التطبيق العملى سيثير مشاكل، والوضع الحالى أقل الأوضاع ضررا، فالمتضرر لو لجأ للقضاء وحصل على حكم قضائى ينفذ، وكلهم كانوا هيئات عامة حولت لشركات مساهمة".
وقال همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: إن المقترح المقدم من "العليمى" يضع قيدا على أن تستخدم الدولة ذوي الخبرات والأفضل مقترح ممثلة وزارة العدل، منتقدا عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور وعدم تطبيق الأدنى بشكل كامل".
ووافق "العليمى" على التعديل المقترح من المستشارة أمانى البغدادى، قائلا: "يهمنى الاستقرار وألا يلجأ الناس إلى المحكمة".
فيما أكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن المادة 27 من الدستور في تنظيمها للمقومات الاقتصادية للدولة، حرصت على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور.
وأوضحت أنه "نزولا على هذا الالتزام الدستورى صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة محددا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وهم، العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، كما حدد بوضوح الجهاتى التي يحصل من خلالها المخاطبون بأحكامه على الدخل وحصرها في الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها، وحدد الحد الأقصى لصافى الدخل الذي لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه من الجهات المشار إليها، وهو 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا".
وأكدت أنه لا يملك التشريع اللائحى المفسر للقانون تعطيل أو تعديل أو الإعفاء من حكم النص الذي يسنه المشرع، وترتيبا على تقدم خلصت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها بتاريخ 21 مايو 2015 إلى عدم خضوع العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث أنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الإدارة الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة.