رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على تعديل قانون التظاهر.. "أبوشقة": يحقق الضمانة في التعبير عن الرأي.. واللجنة توافق على قانون الأحوال الشخصية

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي.
ونص التعديل الجديد في المادة 10، على أنه "لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة -بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها.
ويصدر القاضى قرارا مسببًا فو تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقال بهاء أبو شقة: إن تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 المعروف بـ"تنظيم الحق في الاجتماعات العامات والتظاهرات السلمية"، متوافق مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في الثالث من ديسمبر الماضى.
وأكد أن التعديل وضع ضمانه حقيقة وواقعية في حق التظاهر السلمى، وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن في أحقيته بالتظاهر، دون أن يقترب من الحق الدستوري، قائلا: "يحقق الضمانة ويفعل الموائمة في التعبير عن الرأي".
في سياق آخر، وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.


يتضمن التعديل "اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد في أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد في أثناء العمليات الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها: "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كافة الآثار الأخرى".