الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"التشريعية" تمهل الحكومة 30 يومًا لتقديم قانون الإجراءات الجنائية

اللجنة الدستورية
اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أمهل المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة لتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض لسرعة القصاص وحتى يثأر مجلس النواب لدماء الشهداء، أمهل الحكومه ثلاثين يوما لتقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وإلا سوف تتقدم اللجنة بمشروعها للقانون.
وأكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه فى أقل من المدة التى حددتها اللجنة التشريعية سوف يقدم القانون، ومن ثم يتم عمل مؤتمر صحفي يدعى إليه الجميع.
بينما أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن الشارع المصري ينتظر من مجلس النواب الكثير من التعديلات التشريعيه، مضيفا أن هناك الكثير من المستجدات على أرض الواقع أصبحت معها بعض القوانين فى حاجة ملحه الى تعديل سريع.
وأشار أبوشقة إلى أن قانون الاجراءات الجنائية صدر فى عام 1950 بينما قانون الطعن أمام النقض صدر فى عام 1959 وأن نصوص هذه القوانين كانت تواجه مجتمع تغير كثيرا ومنها ظاهرة الارهاب التى لم تكن موجوده فى ذلك الوقت واصبح لزام أن نكون أمام تشريعات تغطى هذه الأحداث.
وأقترح أبو شقة تعديل بنص القانون رقم 136 لسنة 2014 ونصه كالتالى مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة. 
واكد ابو شقة ان هذا القانون صدر وصرح له بالعمل لمده خمس سنوات وطالب باضافة دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العماليه والمؤسسات الصحفيه والاعلاميه وكافة المؤسسات التى تشارك القوات المسلحه فى حمايتها مع الشرطة وكلها تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكريه.
وطالب المستشار مجدي العجاتي بالابقاء على نص الماده وعد تغيره مؤكدا انه طالما وقف الجيش الى جوار الشرطة لحماية المنشأه انطبق عليها النص دون حاجه الى تعديل بينما اتفقت اللجنه على اضافة دور العباده فقط ومن جانبه اكد العجاتي انه سوف يعرض الاضافه على الحكومه.
بينما اعترض اعضاء اللجنه التشريعيه على المقترح المقدم من رئيس اللجنه بشأن تعديل الماده 298 من قانون الاجراءات الجنائيه والمتعلقه بسماع الشهود حيث جاء التعديل بان يضاف الى نص الماده بان يكون سماع الشهود اختيارى للمحكمة اذا ما رأت ان ذلك قد يعطل اجراءات سير القضية، حيث اكد النائب ضياء الدين داوود ان العبث فى تلك المواد هو اهدار للثوابت القضائية فى المحاكمات واهدار لضمانات المتهم كفلها له القانون منذ خمسين عاما مضيفا انه ليس من الصحيح التشريع فى ظل احداث متوتره حتى لا تخرج اللجنه بقوانين بها شبهة عدم الدستوريه.
وتقدم النائب مصطفى بكرى باقتراح ان يشمل الحكم النهائي والبات ضد اي ارهابي باسقاط الجنسيه عنه، بينما طالب عدد من النواب فى سبيل العداله الناجزة تحديد مدد زمنيه للتحقيق من قبل النيابه العامه ونظر القضية امام محكمة الجنايات والنقض بحيث لا تتعدى مدة نظر القضية سنه على الاكثر، وايضا فيما يتعلق برد المحكمه وهو من الامور التى تعطل سير الدعوى طالب اعضاء اللجنة بان يكون نظر الرد خلال مده اقصاها اسبوع وان تضاعف قيمة الغرامه فى حالة رفض الرد وعدم توقف القضية اثناء نظر رد المحكمة.
وقال النائب ايهاب الطماوى ان الدستور عمل بشرى لا يحتمل وصف الكمال وقابل للتغير وانه اذا احتجنا فى اطار حماية الامن المصرى تعديل الدستور فانه يجب ان يطرح للاستفتاء الشعبي، مطالبًا بتعديل المادة 2014 من الدستور.