الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جهاد الحرازين يكتب: المحكمة الدستورية محكمة تفسير قانون وليست محكمة أشخاص

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اثار القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم 3 لسنة 2016 بتاريخ 3 نوفمبر 2016 حالة من اللغط من البعض الذى لم يدرك دور ومكانة المحكمة الدستورية خاصة ان هذه المحكمة هى محكمة وجدت للحفاظ على الدستور والرقابة على القوانين الصادرة عن السلطات الاخرى بالدولة، وباعتبار المحكمة الدستورية هى حامية للنظام القانونى ومن اختصاصها تفسير القوانين فى حالة الاختلاف جاء دور هذه المحكمة بعدما تم الطلب منها عبر الجهة المختصة قانونا بالطلب بتفسير بعض نصوص القانون الاساسى في المواد 47 و47 مكرر و50 و51 فقرة اولى وما ورد باللائحة الداخلية للمجلس التشريعى الفلسطينى في المادة 96 وهنا لابد من الوقوف على بعض الحقائق من اهمها
ان دور المحكمة يقتصر على تفسير القانون فى اطار القرار الذى صدر عنها ولم يكن موجها لشخص بذاته بل ارست مبدأً قانونيا يطبق على الجميع من اعضاء البرلمان وليس على احد دون الاخر بما يعنى عدم توجيه الحكم لشخص بعينه.
اتجهت المحكمة في قرارها الى ان المجلس التشريعى جسمًا معطلًا لم يقم بالدور الذى انيط به منذ البداية وخاصة بعد ما حدث في الارض الفلسطينية من انقلاب عام 2007 تعطل على اثره عمل المجلس التشريعى ونتيجة لحالة الانقسام والتى امتدت لاكثر من عشر سنوات والعمل على تعطيل اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومصادرة حق الشعب الفلسطينى باختيار ممثليه لاكثر من ست سنوات بعد انتهاء الميعاد القانونى للمجلس التشريعى والذى كان مقررا في بداية عام 2010 الا ان هذا الامر بقى على حاله نتيجة التعطيل المتعمد وهنا السؤال الحقيقى هل يجوز الابقاء على حالة مصادرة حق الشعب باختيار ممثليه والابقاء على المجلس القديم بكل الامتيازات التى يتحصل عليها النواب بما فيها الحصانة مما سيطيل بعمر الانقسام.
الحصانة تعطى للنائب لممارسة مهمامه تحت قبة البرلمان ولا تعنى الحصانة تمكين النائب من القيام باى فعل او عمل بعيدا عن المحاسبة او المساءلة لان هذا يعد مساسا بمبدا اساسى وهو المساواة لذلك الحصانة وجدت لحماية النائب اثناء ممارسة عمله وقيامه بواجباته النيابية وليست لتحقيق اهداف شخصية او تصفية حسابات معينة الامر الذى لا يجعل الحصانة طوقا للنجاة وعدم المساءلة بل يجب على النائب ان يكون اكثر حرصا لحماية الصالح العام وتحقيق المساواة والسؤال هنا كم مضى من الزمن على تعطل البرلمان وعدم قيامه بأية مهام من الموكلة اليه والواردة بالقانون الاساسى.
الحصانة هى ليست طوال العمر وهنا التساؤل عندما يرتكب النائب اية جنحة او جناية وهو يتمتع بالحصانة وفى ظل وضع تعطل فيه البرلمان لفترة طويلة كما هو الان على ارض الواقع والكل يعلم بان هناك مبدا قانونى في علم الاجرام والعقاب يتمثل بمبدا التقادم وسقوط الدعوى او الجريمة خلال فترة زمنية حددها قانون العقوبات.
عندما يقوم بعض نواب البرلمان بالتحريض على النظام العام واثارة القلاقل والتحريض العلنى والدعوة الى ارتكاب الجرائم والاساءة والتشهير والقذف محتمين بما يسمى بالحصانة البرلمانية فهذا الامر يدعو للوقوف امام عمل النائب ان كان البرلمان فاعلا او معطلا فاذا كان البرلمان فاعلا هناك من الوسائل القانونية التى كفلها القانون لمحاسبة النائب عما صدر منه من افعال او اقوال تمس بالافراد او الدولة او ذوى المقامات العليا ولكن في حالة تعطيل البرلمان وعدم انعقاده وقيامه بمهامه هل يبقى النائب متمتعا بالحصانة الى ما لانهاية.
اعطاء المحكمة الصلاحية للرئيس برفع الحصانة عن النائب الذى يقدم بحقه دعوى قضائية او طلب للتحقيق ياتى في سياق اختصاص الرئيس باصدار قوانين بمراسيم رئاسية في ظل حالة تعطل البرلمان وهذا ياتى في اطار الصلاحيات التى منحها القانون الاساسى للرئيس لمواجهة اية ظروف اقتصادية او اجتماعية ولحماية كيان الدولة في اوقات الضرورة وهنا منح الرئيس صلاحية التشريع في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعى.
لذلك فان قرار المحكمة ياتى في سياق المحافظة على الدولة ومواجهة اية اشكالات تهدد الامن والسلم المجتمعى وتحمى الدولة ومؤسساتها وحقوق الافراد.