أفادت أسبوعية سويسرية، الأحد، أن محكمة سويسرية دانت صاحب مؤسسة صرفت عاملة مسلمة بعد أن بدأت بارتداء الحجاب.
وأفادت أسبوعية "لوماتان ديمانش" أن محكمة إقليمية في برن اعتبرت أن هذه المرأة الصربية (29 عاماً)، صرفت تعسفياً من مصبغة كانت تعمل فيها.
ورفضت المحكمة حجة رب العمل الذي قال إن الصرف تم لأسباب تتعلق بالنظافة، وحكمت عليه بدفع 3 رواتب شهرية للمرأة مع تعويض بقيمة 8000 فرنك سويسري، واكتفت الأسبوعية بكشف الاسم الأول للمرأة وهو عبيدة.
واعتبرت المحكمة أن رب العمل خرق مادة دستورية تتعلق بحرية المعتقد.
وأوضحت الأسبوعية أنها من المرات النادرة التي يصل فيها خلاف من هذا النوع إلى المحاكم، مذكرة بحصول حالة مشابهة تعود إلى التسعينات عندما دين صاحب مصنع في شرق البلاد بعد أن صرف امرأة بسبب حجابها.
ورحبت العديد من المنظمات النسائية المسلمة السويسرية بالحكم.
وأشاد من اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا وندر غونس، بقرار المحكمة، وقال "لا يهم ما إذا كانت النساء يرتدين الحجاب أو أن يرتدي رجال القلنسوة اليهودية في العمل، إن المقياس المعتمد يجب أن يكون الكفاءة وليس اللباس الذي نرتديه".