أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2016 قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ونصت المادة الأولي من القانون علي أن يستبدل بنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات النص الآتي:
"مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف مادة برقم 242 مكررا "أ" إلى قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها بناء على طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من هذا القانون.
بينما نصت المادة الثالثة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.