السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

نص قرار الرئيس السيسي بتنظيم إقامة الأجانب بمصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، فى شأن دخول وإقامة الأجانب لأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وجاءت المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (15 و32 و36 و42) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية:
مادة 15: استثناء من أحكام المادة 18 مكرر فقرتين 2،3 من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 8 و 12 و13 و14 و16 من هذا القانون، مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 42 من هذا القانون، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .
مادة 32: تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية، وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا يتجاوز مبلغ 500 جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
مادة 36: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ 500 جنيه ولا تجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
مادة 42: يعاقب بغرامة لا تجاوز 300 جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام 8 و12 و13 و14 من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 16 من القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
المادة الثانية: تضاف إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها مادة جديدة برقم 36 مكرر نصها الآتي:
مادة 36 مكرر: يخصص ما يعادل نسبة 5 % من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وأبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.