الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان تنتصر لذوي الإعاقة.. وتقرر: إلزام الدولة باستمرار تعيين نسبة الـ 5%.. تخفيض ساعات العمل وقيمة التذاكر بالمواصلات

الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عقدت لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم السبت برئاسة عبدالهادى القصبى، لمناقشة قانون ذوي الإعاقة.
وقال "القصبي": إن اللجنة لم يصل إليها مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون ذوي الإعاقة، لكن سيتم الاستماع إلى ممثلي الوزرات المعنية، كل في تخصصه. 
وأضاف أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة - حال وصولها - أو مشروع النواب، ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والإضافة بعد الاطلاع عليهم.
وأضاف: "إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلا وسهلا به، سننظر إليه بعناية، وإذا لم يأت فهناك مشروع القانون الذي نتدراسه حاليا والمقدم من النواب".
وتابع: اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، مضيفا: "اللجنة لديها قناعة بالانفتاح على جميع الرؤى والمقترحات في سبيل الوصول إلى مشروع متكامل".
وشهدت المادة (22) من مشروع القانون الخاصة بالتزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل، تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، جدلًا حول المادة وإمكانية إعادة صياغتها، وما بين الابقاء على نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء.
وتنص المادة على: "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدما خضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم، من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة. 
وتنص أيضًا على: "تلتزم الدولة بتوفير سبب الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعاله على برامج التوجية التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أي مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته".
و صوت أعضاء اللجنة على حذف عبارة: "ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا بالنسية إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية"، وذلك من نص المادة"٢٣" التي تنص على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة، بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل.
جاء ذلك بعد اعترض محمد الدمرداش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، على عبارة "اللياقة الصحية"، لأنها ليست ذات موضع، خاصة أن المادة تتحدث عن قاعدة بيانات براغبي العمل من ذوي الاجتياحات الخاصة، وأن فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى.
وأكد النائب محمد أبوحامد، أنه لا يجوز تأكيد المؤكد في القانون، لذا "يجب حذف العبارة".
بينما اعترضت فايزة حافظ على الحذف، قائلة: إن تقرير اللياقة الصحية مهم في تسجيل البيانات، حتى نتعرف على إمكانية كل شخص ومدى لياقته.
وطالبت النائبة هبة هجرس، بأن يكون عمل ذوي العلاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من اصحاب العمل، ويتحول ذوي الإعاقة إلى عبء على صاحب العمل، وإلا سيكون عمل ذوي الإعاقة "شحاتة مقننة"، ويجب أن يكون التضامن الاجتماعي موجود لذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل.
وانتهت لجنة التضامن الاجتماعى، من مناقشة المادة ٢٤، التي أكدت التزام الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بدلا من "الجهات الحكومية وغير الحكومية"، بتعيين نسبة ٥٪ من المعاقين.
كما وافقت اللجنة على الزام اصحاب العمل الذين يستخدمون عشرين عاملا فأكثر يعملون في "مكان واحد"، بتعيين نسبة ال ٥٪، وحذف جملة " أو أماكن متفرقة". 
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى: "تلتزم الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عامل فأكثر يعملون في مكان واحد، وفي ظروف التشغيل التي ينظر فيها حسب الإعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة ٥٪ على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار اليه في المادة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب على كل يوظف شخصا ذو إعاقة أخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من الحاقة بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل، ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وظروف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم".
وأجلت اللجنة، مناقشة المادة ٢٥، بعد أن شهدت جدلًا حولها.
وتنص المادة على: "زيادة مبلغ الإعفاءات الشخصية الواردة بقانون الضريبة على الدخل، للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يوظف أو شخصا معاق، حيث اعتبرها البعض تمييزًا غير مقبول، فيما دافع عنها البعض الآخر، انتهت بتأجيل حسم أمرها لحين الاستماع لوزير المالية في شأنها".
ومن جانبها أكدت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، مقدمة مشروع القانون، أن زيادة الاعفاءات الضريبة المنصوص عليها بالمادة، تأتي نظرًا لظروف "ذوي الإعاقة" ومساعدتهم على حياه معيشية كريمة وركوب المواصلات، لأن انفاقتهم أكثر من أي شخص آخر لتطلباتهم الخاصة.
فيما انتقدت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، ما ورد بمشروع القانون من زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة(13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يري شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابه الأولى والثانية، معتبره اياها تمييزا.
كذلك رفضت النائبة فايزة أبو النجا، ماجاء بنص المادة، منعا للتمييز، مقترحة في الوقت ذاته النص على "توفير بدل مواصلات للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدلًا عن الإعفاء الضريبي".
وتنص المادة على: "مع علم الإخلال بالإعفاءات الضريبة الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص المعاق أو من يوظف شخصا معاقا، المزايا الأتيه: 
1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة(13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يري شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابه الأولى والثانية.
2- لصاحب العمل الذي يوظف اشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة 5% المشار اليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة الاعفاء الشخصي المقرر في الماذك 31/1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 /2005 وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيذ عن النسبه المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقه.
3- يعفي من ضريبه الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته وذلك وفقا لشهاده تؤيد ذلك يصدرها المجلس
بينما وافقت اللجنة على نص المادة ٢٦ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حذف عبارة " وتوفر جهات العمل أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفي حدودها الأشخاص ذوي الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم".
وقالت هبة هجرس: إن الهدف من هذه العبارة هو تحقيق المرونة في عدد ساعات العمل، خاصة أن هناك من ذوى الاحتياجات الخاصة من هم غير قادرين على الاستمرار 8 ساعات في العمل، ولذلك يجب منح الحق في العمل نصف الوقت، إلا أن النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة اعترضت على المادة بدعوى أنها غير واضحة، متسألة: "مَن سيسد باقى الوقت في حالة العمل نصف الوقت"، مؤكدة أن المادة غير واضحة.
ومن جانبه، قال طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إن قانون العمل ينظم موضوع ساعات العمل وبشكل تفصيلى يتضمن ذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يوجد حاجة للنص الجديد.
وصوت أعضاء اللجنة على حذف عبارة "أنظمة مرنة للتشغيل"، وأصبح نص المادة: "تخفض ساعات العمل في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصا من ذوي الإعاقة من زوجتى القرابة الأولى والثانية".
كما وافق أعضاء اللجنة، على منح الأشخاص ذوى الإعاقة، تخفيض بنسبة ٥٠٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجتين الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجة الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومساعده.
جاء ذلك ضمن المادة ٢٨ من مشروع القانون، التي تنص على: التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل المواصلات بكثافة درجاتها وأنواعها، وتخفيض بنسبة ٥٠٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده".