الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على مشروع تعديل تشكيل المجلس الأعلى للشرطة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية، في ضوء المادة (207) من الدستور.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى، على أنه يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة النص الآتي:"يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط".
وبحسب المادة، يتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية. ووفقا للمادة، ينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وذكرت المادة، أن المجلس يصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التسارى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.