الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اليوم.. الحكومة تقدم 22 وثيقة في أولى جلسات الطعن ببطلان ترسيم الحدود

مذكرة أمام «الإدارية العليا» بأحكام لـ«الدستورية» حول الرد على عدم اختصاص «الإدارى»

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
«أيوب»: الجلسة «إجرائية» وسنطلب أوراق مجلس الوزراء للرد عليها.. والمحكمة تطلب رأى «هيئة المفوضين» لوضع التقرير النهائي

تنظر دائرة فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ووقف قرار الحكومة بالتنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير» لصالح المملكة العربية السعودية.
وقال على أيوب المحامي، وصاحب حكم بطلان الاتفاقية، إن جلسة اليوم أمام الإدارية العليا جلسة إجرائية ستستمع المحكمة خلالها إلى طلبات هيئة قضايا الدولة وتنظر المستندات إلى ستقدمها الحكومة وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء الذى أعلن أنه سيتقدم بـ٢٢ وثيقة تثبت صحة الاتفاقية.
وأشار إلى أنهم سيطلبون أجلًا للاطلاع على ما سيتم تقديمه من مستندات، ومن المفترض أن تطلب المحكمة رأى هيئة المفوضين ووضع التقرير القانونى فى الطعن.
وأضاف «أيوب» فى تصريحات لـ«البوابة» أننا سنرد على مفهوم السيادة بأن التنازل عنها يخرج عن أعمال السيادة، وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور فقرة ٣، وأن أحكام الإدارية العليا أكدت أن الأمر الإدارى الذى يحتمى بالحصانة الإدارية هو الذى لا تشوبه شائبة، من إحدى نواحيه القانونية، أمام العمل الإدارى الذى يخالف القانون، ولم يلاحظ فيه قيوده، وشروطه فيعتبر عملا استبداديا لا تحميه مطلقا الحصانة الإدارية ومن حق المحاكم أن تطبق عليه أصول القانون العام.
وذكر «أيوب» أنه سيتقدم بمذكرة دفاع أمام المحكمة الإدارية العليا، تحتوى على أحكام للمحكمة الدستورية للرد على احتجاج هيئة قضايا الدولة بفكرة أعمال السيادة لمنع المحكمة من نظر الدعوى.
وأكد أنه سيتقدم بحكمين اتفقا فى حيثياتهما على أن «السلطة التقديرية للقضاء» فى تقييم ما إذا كان العمل المعروض عليه سياديا أم لا، سواء كان ذلك قرارا أو قانونا أو اتفاقية دولية وقعت عليها مصر.
وحصلت «البوابة» على نص الحكمين، الأول صدر فى ٢١ يناير ١٩٨٤ برئاسة المستشار فتحى عبدالصبور رئيس المحكمة، وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاتفاقيات الخاصة بالعلاقات الدولية التى تقتضيها السياسة العليا للبلاد لادراجها ضمن أعمال السيادة التى ينبغى أن تنحسر عنها الرقابة القضائية الدستورية.
وصدر الحكم فى دعوى أقامها ورثة مواطن صدمته سيارة تابعة لجيش الجزائر يقودها جندى جزائرى كانت تسير بدائرة قسم الجمالية فى يونيو ١٩٧٥، فلقى مصرعه، وطلب الورثة إلزام الجندى ووزير الحربية المصرى بأداء تعويض مالى لهم تأسيسا على ثبوت الخطأ، إلاّ أنهم اصطدموا بالمادة الخامسة من «اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه»، وتنص على إخضاع أعضاء القوات الحليفة لولاية قضائهم الوطني، وبالتالى فلم يكن من الممكن مقاضاة الجندى أمام القضاء المصري.
وأسست المحكمة حكمها بعدم الاختصاص على أن «الاتفاقية المطعون فيها أبرمت وفقا لقرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية عام ١٩٦٤، ووافق عليها مجلس الدفاع المشترك عام ١٩٦٥» ما يشير إلى أن إبرامها جاء فى إطار الجامعة العربية تنظيما لأوضاع الدفاع المشترك بين دولها، ووافقت عليها مصر بهدف الحفاظ على كيان الدولة، واستجابة لمقتضيات سلامتها وأمنها الخارجي، مما يجعلها من المسائل المتصلة بعلاقاتها الدولية وتقتضيها السياسة العليا للبلاد، وتندرج ضمن أعمال السيادة».
واعتبرت المحكمة أن «أعمال السيادة تستبعد من رقابة القضاء تحقيقا للاعتبارات السياسية التى ترتبط بنظام الدولة السياسى أو بسيادتها فى الداخل والخارج»، وأن العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة، وما لا يعتبر منها هى بطبيعة هذه الأعمال ذاتها، التى يجمعها إطار عام بأن تصدر عن السياسة العليا للدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة، مع احترام الحقوق الدستورية وتنظيم علاقاتها الخارجية، وتأمين سلامتها فى الداخل، والدفاع عن إقليمها «والمرد فى ذلك إلى السلطة التقديرية للقضاء وحده».
وصدر الحكم الثانى فى ١٩ يونيو ١٩٩٣ برئاسة المستشار محمد أبوالعينين وشارك فيه رئيس المحكمة الدستورية الحالى المستشار عدلى منصور، وقد استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الأخير فى إخضاع الاتفاقيات الدولية للرقابة القضائية، وذلك فى الطعن المقام على اتفاقية تأسيس المصرف العربى للتجارة الخارجية والتنمية الصادرة بموافقة مصر عليها قرار جمهورى عام ١٩٧٤.
ودفعت الدولة بعدم اختصاص المحكمة باعتبار الاتفاقية معاهدة دولية وافق عليها مجلس الشعب وأصبحت من أعمال السيادة.
وردت المحكمة بأن «الأعمال السياسية مستبعدة من مجال الرقابة القضائية، إلاّ أن تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال يكون بطبيعتها لا بالأوصاف التى يطلقها المشرع عليها»، وأن أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء هى التى تأتى استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة، والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، وتقتضى لذلك منح السلطتين التنفيذية والتشريعية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا، تحقيقا لصالح الوطن وسلامته».
وأكدت المحكمة بناء على سلطتها التقديرية أنه ليس صحيحا إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أيا كانت موضوعاتها من الأعمال السياسية، وليس صحيحا أيضا أن كل الاتفاقيات الدولية التى تعرض على مجلس النواب تصبح من الأعمال السياسية تلقائيا وتخرج من نطاق الرقابة القضائية.
وحصلت «البوابة» على النص الكامل لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وسيتم تقديمها للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أثناء نظر الطعن اليوم.
وجاء بنص الاتفاقية أن البلدين على ترسيم الحدود البحرية، ليبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة، والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاثة. 
وأضافت الاتفاقية أن يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم ١ ومنها يمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم ٦١ وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول، وأن النظام الجيوديسى العالمى ٨٤، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول.
وأوضحت الاتفاقية فى مادتها الثانية أنه تم إرفاق خارطة مجمعة من خارطتى الأدميرالية البريطانية رقم ١٥٨ و١٥٩ بمقياس رسم ٧٥٠٠٠:١ موقع عليها من البلدين، توقع خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط. 
وأكدت الاتفاقية فى مادتها الثالثة على أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.