الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

أدلة ووثائق حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

- وزارة «الحربية والبحرية»: توصيل قوة عسكرية لتيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة 1950

- المالية: سجل «مسح لمصر» عام 1945 يتضمن الجزيرتين.. وخرائط القطر المصرى عام 1937 تحتوى عليهما

 

حصلت «البوابة نيوز» على الوثائق والأدلة التي استندت إليها محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في حكمها الصادر أمس الأول ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وما يترتب عليها من تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.


ذكرت المحكمة أن مستندات عديدة تثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير منذ أمدٍ طويل، من بينها صورة أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ ١٩ يناير ١٩٥٠ إلى السفينة «مطروح»، الخاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة، وصورة كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة ملك مصر والسودان، إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ ٢٢ فبراير ١٩٥٠ برقم ع ١٢/٣/١١ (١٨٤٥)، ردًا على كتابه في شأن تموين قوات سلاح الحدود الملكى الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير.

 

كما تضمنت حيثيات المحكمة كتاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ ٢٦ فبراير ١٩٥٠، ردًا على كتاب الوزارة بشأن ملكية جزيرة تيران، والذي تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية، كما تضمن كتاب وكيل وزارة المالية المصرية رقم ٢١٩-١/٤ في فبراير سنة ١٩٥٠ في شأن الرد على السؤال حول جزيرة تيران، أن مجموعة خرائط القطر المصرى «الطبعة الأولى لسنة ١٩٣٧» قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما، وختم كتابه بأن جزيرة تيران- محل السؤال- تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية، وقد أرفقت صورة من هذا الكتاب.

 

كما ذكرت المحكمة الكتــاب الصـادر من وزارة المـالية سنة ١٩٤٥ باسم مسح لمصر- سجلًا بأسماء الأماكن- survey of Egypt – index to place names اسم تيران في الصفحة رقم ٤٦ وفقا للثابت من حافظة المستندات التي أودعها المدعى في الدعوى رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق بجلسة ٧ يونيو ٢٠١٦، بعد أن اطلعت المحكمة على أصل الكتاب، كما صدر المرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية بتاريخ ١٥ يناير ١٩٥١ ونشر في الوقائع المصرية في ١٨ يناير ١٩٥١ والذي نص في المادة «٤» على أن: «تشمل المياه الداخلة في أراضى المملكة المصرية: المياه بين البر وبين أي جزيرة مصرية لا تبعد عن البر أكثر من اثنى عشر ميلًا بحريًا، والمياه التي بين الجزر المصرية التي لا تبعد إحداها عن الأخرى بأكثر من اثنى عشر ميلًا بحريًا»، ونص في المادة «٥» على أن: «يقع البحر الساحلى للمملكة فيما يلى المياه الداخلية للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة ستة أميال بحرية».


وطبقًا لهذا المرسوم، فإن المياه بين جزيرتى صنافير وتيران، والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية، وتم مد البحر الإقليمى إلى مسافة ١٢ ميلا بحريا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٨، ومنذ منتصف القرن العشرين شهدت الجزيرتان أحداثًا ملأت الدنيا وشغلت الناس، حيث فرضت مصر حصارًا بحريًا على إسرائيل ومنعتها من المرور في مضيق تيران، وأثير الموضوع في منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على جزيرة تيران، وبأن المضيق يعد مياها داخلية مصرية.

 

كما احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتى تيران وصنافير عام ١٩٥٦ وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٥٦ متضمنًا مطالبة إسرائيل بالانسحاب، وانسحبت إسرائيل في بداية عام ١٩٥٧ من الأراضى المصرية التي احتلتها، ومعلوم أن عدوان ١٩٥٦ وقع على الأراضى المصرية دون غيرها من الدول العربية، كما قبلت مصر وجود قوات الطوارئ الدولية في إطار ممارسة حقوقها في السيادة على الأراضى المصرية، واحتلت إسرائيل سيناء وجزيرتى تيران وصنافير عام ١٩٦٧، ثم وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ١٩٧٩ بالموافقة عليها ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ إبريل ١٩٧٩، وقد تضمنت هذه الاتفاقية انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وأن تستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية ذاتها الاتفاق بين البلدين على حق الملاحة والعبور الجوى عبر مضيق تيران، وطبقًا للبروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلى وترتيبات الأمن والخريطة المرفقة به والملحق بالاتفاقية، فإن جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة «ج».

 

وقالت المحكمة إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٣ بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التي وقعت في مونتيجوبى بجاميكا بتاريخ ١ ديسمبر ١٩٨٢ والمنشور بالجريدة الرسمية في ٤ مايو ١٩٩٥ وتضمن موافقة مصر على الاتفاقية ونص في المادة الثانية منه على أنه «حفاظًا على المصالح الوطنية المصرية سترفق جمهورية مصر العربية مع وثيقة تصديقها إعلانات حول الموضوعات التالية إعمالا للمادة ٣١٠ من الاتفاقية: إعلان بشأن المرور في مضيق تيران وخليج العقبة، وتضمن الإعلان المشار إليه أن: جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية وإعمالا لحكم المادة ٣١٠ منها تعلن: أن ما ورد في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام ١٩٧٩ من نص خاص بالمرور في مضيق تيران وخليج العقبة يسير في إطار التنظيم العام للمضايق، كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيق ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة المضيق.


وأضافت المحكمة: يستفاد من هذا الإعلان أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطنى، وأن الأرض التي تقع على جانبيه سواء في سيناء أو في جزيرة تيران هي أرض مصرية خاضعة لسيادتها.

 

وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ ومرفقاته تحديد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، وبحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البرى لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين (تيران وصنافير).

 

وصدر قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٨٢ والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١١ مايو ١٩٨٢ والذي أشار في ديباجته إلى قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ونص في المادة الأولى منه على أن: «يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتى سيناء: ج – منطقة جزيرة تيران».


وصدر قرار وزير السياحة رقم ١٧١ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٦ يونيو ١٩٨٢ باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء «خليج العقبة» منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٣ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.

 

وصدر القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الإيضاحية أن: «من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة».

 

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٨ لسنة ١٩٨٣ والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٦ نوفمبر ١٩٨٣ بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء.

 

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٣٥ لسنة ١٩٩٦ والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٣ أغسطس ١٩٩٦ متضمنًا استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقًا للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية.

 

كما صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٨٦ والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٣ يناير ١٩٧٨ بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التي لا يجوز تملكها وتضمن البند «٦/د» من الشروط العامة الملحق بهذا القرار، أن «تعتبر المياه الإقليمية وبعمق ٢٠ كيلو مترًا من الساحل، وكذا الجزر الواقعة في هذه المساحة مناطق إستراتيجية يلزم تصديق القوات المسلحة على أي مطالب أو مشروعات بها»، وقد خضع لأحكام هذا القرار جزيرتا تيران وصنافير.


كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧ المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، وتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء، كما تضمن شرحًا لخصائص الجزيرتين ومساحة كل جزيرة.


كما صدر قرار وزير الداخلية رقم ٤٢٠ لسنة ١٩٨٢ المنشور في الوقائع المصرية في ٢١ مارس ١٩٨٢ بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران، ونص في المادة الأولى منه على أن: «تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير».

 

وصدر قرار وزير الداخلية رقم ٨٦٥ لسنة ١٩٨٢ والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ٤ مايو ١٩٨٢ وينص في المادة الثانية منه على أن: «تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء».

 

وصدر قرار وزير الداخلية رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٥ وينص في المادة الأولى منه على أن: «ينشأ بمديرية أمن جنوب سيناء قسم ثان شرطة شرم الشيخ.. يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى:... جزيرة صنافير– جزيرة تيران – وادى مرسي بريكة».

 

وصدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم ٥٤٢ لسنة ٢٠١٥ والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٥ والذي ينص في المادة الأولى منه على أن: «ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلا من النطاق الجغرافى لقسم سجل مدنى شرم الشيخ... يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى:... جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسي بريكة».

 

ومضت المحكمة تقول: إنه فضلًا عما سبق تفصيله من اعتبارات قانونية وتاريخية تثبت مصرية الجزيرتين، فإن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعًا عن الجزيرتين وهو ما يفصح إفصاحًا جهيرًا عن أنهما أراض مصرية.

 

وذكرت المحكمة أن المدعيين قدما إلى المحكمة الوثائق والمستندات المشار إليها في وقائع الدعويين والتي استدلا بها على أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية، وجزء من إقليم الدولة المصرية والتمسا الحكم لهما بطلباتهما استنادًا إلى ذلك، بينما غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعى عن الاتفاق الذي وقعت عليه واعتصمت بالصمت في هذا المجال وتمترست خلف الدفع الذي أبدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى، وإذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجأوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية فإن ما يجوز للأفراد في هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة لأنها لا تقوم على شأن شخصى، ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام في كل عمل تأتيه حين تَختصم أو تُختصم أمام القضاء، لا سيما حين يتعلق النزاع بشأن وطنى يمس كل مصرى ويتصل بتراب الوطن، وهو ما كان يستوجب الهمة في الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هي جزء من السلطة الوطنية وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذي تعمل باسمه كل سلطات الدولة.

 

ومن حيث إن المحكمة في تناولها لسند كل من الدعويين الماثلتين، والمتمثل في مصرية جزيرتى تيران وصنافير وما أثاره المدعيان من عدم مشروعية التوقيع على الاتفاقية المتضمنة تنازل الحكومة المصرية عنهما، فإنها تفرق في المستندات المودعة من المدعيين بين المصدر الرسمى الذي يعبر عن إرادة السلطات الوطنية المصرية الرسمية والذي يتمثل في القوانين والاتفاقات الدولية التي أبرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة واللوائح والقرارات الإدارية ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة، وبين المراجع غير الرسمية التي لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو لأصحابها، ولن تعول المحكمة إلا على المصادر والمراجع الرسمية دون المراجع الخاصة وغير الرسمية، كما أنها ستعول على قرارات المنظمات الدولية.


وأكدت المحكمة على «حقيقة لا سبيل إلى إغفالها»، وهى أن أرض الوطن ملك للأمة المصرية كلها، وأنها لا تسجل في الشهر العقارى كعقارات الأفراد وإنما سجلت في سجل التاريخ وأنه لا يقبل في إثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلون أو ينسون».

 

ومن حيث إن مصر دولة منذ أكثر من خمسة آلاف عام في موقعها المعلوم للكافة وزادت مساحتها في أوقات قوتها إلى ما حولها من أراض كما تعرضت لغزو أو احتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود في أي وقت وظل إقليمها متميزا في كل مراحل التاريخ وارتبطت سيناء وجزيرتا تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر بمصر ارتباط الجزء بالكل.

 

وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية على جزيرتى تيران وصنافير ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى، وتضمنت اللائحة المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة في ٣ يناير ١٨٨١ في المادة العاشرة منها «ضبط وربط ما يتعلق بالصحة البحرية والكورنتينات في السواحل المصرية الممتدة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وفى الحدود الأرضية من جهة الصحراء تحال على عهدة نظار مكاتب الصحة»، كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في ٢ إبريل سنة ١٨٨٤ وقد نصت المادة الأولى منها على أن «سواحل البحر المالح والحدود الفاصلة بين القطر المصرى والممالك المجاورة تعتبر خطًا للجمارك»، كما تضمنت المادة الثانية من تلك اللائحة أن «تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة عشرة كيلو مترات من الساحل..» حيث وقعت الجزيرتان في نطاق تطبيق لائحة الجمارك.

 

وتضمنت الاتفاقية الموقع عليها والمتبادلة في رفح في ٣ شعبان سنة ١٣٢٤ هجرية الموافق أول أكتوبر سنة ١٩٠٦ بين مندوبى الدولة العلية «تركيا» ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا النص في المادة الأولى على أن «يبدأ الخط الفاصل الإدارى كما هو مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من رأس طابة الكائنة على الساحل الغربى لخليج العقبة ويمتد إلى قمة جبل فورت مارا على رءوس جبال طابة... إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط مارًا بتلة خرائب على ساحل البحر»، وقد أصبح الخط الإدارى المشار إليه هو خط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين، ولم تتضمن الاتفاقية المشار إليها أي نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية.

 

كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيدًا عن المنطقة التي ورد الاتفاق بشأنها، كما تضمن كتاب أطلس ابتدائى للدنيا لاستعماله في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية في مصر والمطبوع عام ١٩٢٢ والمعاد طبعه عام ١٩٣٧ والذي اطلعت المحكمة على أصله وأرفق بملف الدعوى صورة من خريطة مصر الواردة به وتضمنت جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية، والثابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ ٢ يونيو ١٩٤٣ إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى والخريطة المرفقة به ردًا على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم إعاقة تحركات القوات البريطانية التي ستجرى مناورة حرب في خليج العقبة، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات في مضيق تيران وعلى جزء من جزيرة تيران، وقد تضمن الكتاب الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك، وهو الأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات.