الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات الحكم على أمجد صبري المتهم بقتل ضابط كمين العروبة

النقيب زياد حمدي
النقيب زياد حمدي ضابط شرطة في كمين في مدينة نصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنفرد «البوابة» بنشر حيثيات الحكم ٧ سنوات مع الشغل والنفاذ على المتهم أمجد موسى صبرى نجل الكاتب الصحفى موسى صبري، بدهس النقيب زياد حمدى ضابط شرطة في كمين في مدينة نصر.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن هيئة المحكمة اطمأن ضميرها لما هو سابق من أوراق تحقيقات النيابة العامة بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة للمتهم، من أنه تسبب بخطئه في وفاة النقيب زياد حمدى، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازية وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، بأن قاد سيارته وعرض حياة الناس بالطريق العام للخطر، ولما كانت التهمة ثابتة بحقه وباعترافه على سؤاله في جلسات المحاكمة، وبما ثبت بأقواله حال سؤاله بمحضر جمع الاستدلال بتحقيقات النيابة العامة، من أنه وفى حال قيادته سيارته الخاصة حاول التقاط شيء من دواسة السيارة أثناء إجراء مكالمة تليفونية، مما أدى إلى عدم رؤيته للكمين فاصطدم بالنقيب زياد محمد حمدى، رغم علمه بمكان الكمين وتواجده في هذا الطريق لمروره اليومى في تلك الطريق، وهذا ما أكدته تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للتهمة الثانية المنسوبة له أنه قاد سيارته وهو تحت تأثير السُّكْر، ولما كانت واقعة تعاطى المتهم ثابتة بإقراره حال سؤاله بمحضر الاستدلالات بمحضر النيابة العامة، وإنما واقعة قيادته سيارته الخاصة، وذلك تحت تأثير السُّكْر فهى ثابتة بالأوراق بشهادة شهود الإثبات، وهم كل من عقيد شرطة كريم عبدالرسول الغرباوى، وأمين شرطة ماهر سليمان عبده، واللذين شهدا بمحضر جمع الاستدلالات في تحقيقات النيابة العامة من أنه حالة تواجدهما أثناء خدمتهما بالكمين في شارع صلاح سالم دائرة القسم، فوجئا بقدوم سيارة ملاكى بسرعة جنونية دون الالتفات للإشارات الصادرة من الأنوار الموضوعة بالكمين، وقامت السيارة بالاصطدام بجسم الكمين، ثم الاصطدام بالنقيب زياد حمدى وعند فراره هاربا قام بالاصطدام بعمود الإشارة المتواجد على جانب الطريق بمكان الكمين، وعليه تمت السيطرة على قائد السيارة وتم نقل الضابط إلى أحد المستشفيات العامة، وتبين أنه يقود السيارة تحت تأثير المخدرات، وتفوح من فمه رائحة كريهة، وكان يهزي ويقول عبارات غير مفهومة لنا جميعا.
وتابعت المحكمة أنه بالنسبة للتهمة الثالثة المنسوبة للمتهم بأنه تسبب بإهماله في إتلاف شيء من أملاك الغير، فهى ثابتة في حق المتهم طبقا لما هو ثابت بالأوراق من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة، ووجود كسر بالرصيف الخاص بالجزيرة الوسطي والعمود المرورى بذات الجزيرة وكسر بالمصدات الخاصة بالكمين، وهو ما أكده شهود الإثبات وتحريات المباحث الجنائية.
وحيث إنه وبالارتباط بما نصت عليه المادة ٣٠١ من قانون العقوبات على «أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبة دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها، بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها جميعا واقعة واحدة، والحكم بالعقوبة مقررة لأشد تلك الجرائم، ولما كان ذلك بما ثبت ضد المتهم من أنه تسبب بخطئه في موت المتوفى إلى رحمة الله زياد حمدى، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للوائح والقوانين بأن قاد السيارة خاصته وهو سكران، وتعريضه المشاة بالطريق العام للخطر وقت وقوع الجريمة، وكان متعاطيا سكرة وتسبب في إتلاف شيء منقول للغير.
واستندت المحكمة إلى نص المادة ٤٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية: «وهى أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى، إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنف بمحضر الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بالحبس في هذه الأحوال يعن فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به، وإذا كان المتهم محبوسًا حبسًا احتياطيًا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا، ومن جميع ما سبق ولما كان المتهم محبوسا على ذمة القضية.
وشددت المحكمة على تنفيذ الحكم الصادر تنفيذا مؤقتا على نحوى ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه على المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٨٧ من قانون رقم ١٧ لسنة ٨٣ المعلنة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢ وحيث إنه بشأن الدعوة المبينة، فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت من إدانة المتهم، فإنه يتعين مساءلته مدنيًا، كذلك عن الأضرار التي لحقت بالمدعين بالحق المدنى عملا بنص المادة ١٦٢ من القانون المدنى وإجابته إلى طلبهما مع إلزامه بالمصاريف المدنية عملا بنص المادة ٣٢٠ /١ من قانون الإجراءات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة.