أكد الدكتور علي فخر مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية بالعقارات والمنقولات بعد الوفاة يحكمها ما يسمى بالقواعد الحاكمة التي لا تنفذ الوصية بدونها.
وأضاف "فخر"، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن وصية الزوجة لزوجها بعقار أو غيره بعد الوفاة أمر تحكمه قاعدة ما دون الثلث، ولا تزيد الوصية في غير ذلك ما لم يُجِز الورثة الأمر.