الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

أستاذ بشرطة دبي: حرق القرآن حال تمزق الكتاب أو وجود كلمات خاطئة جائز شرعًا ولا يعد جريمة لإثارة الكراهية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تحدث فيصل حسن البنا الأستاذ بأكاديمية شرطة دبى، عن جريمة إثارة خطاب الكراهية في التشريع الجنائى الإماراتى، مؤكدا أن هذا الموضوع ليس من الموضوعات الجديدة أو الحديثة، وأن هناك الكثير من التشريعات على مستوى العالم تناولته الإمارات بقانون العقوبات وتناول إثارة خطاب الكراهية وأقر عقوبات للقائمين بتلك الجريمة، ضاربا مثل بأن حرق القرآن حال تمزق الكتاب أو وجود كلمات خاطئة بالطباعة، جائز شرعا ولا يعد جريمة لإثارة الكراهية.
وأضاف البنا، خلال كلمته بالمؤتمر العلمى الدولى الثامن تحت عنوان "السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة"، المشترك بين أكاديمية شرطة دبى وكلية الحقوق بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، أنه بسبب تزايد جريمة إثارة خطاب الكراهية في الآونة الأخيرة، دعا الكثير من الدول لإعادة النظر في قوانينها الخاصة بإثارة خطاب الكراهية، وكذلك ازدياد خطاب الكراهية نحو جماعات ضعيفة بعينها جعلت الدول تعيد النظر في قوانينها الخاصة بإثارة خطاب الكراهية.
وتابع الأستاذ بأكاديمية شرطة دبى، أن الإمارات أصدرت تشريع عقابى خاص من خلال المرسوم رقم 2 لسنة 2015، المتعلق بإثارة الكراهية وازدراء الأديان والتمييز، وأن هناك مفهوما ضيقا لمفهوم إثارة خطاب الكراهية، يمثل في شخص معين قام بشراء قلادة ذهبية عليها القرآن أو الصيب ثم دنس هذه القلادة وألقاها في أماكن القمامة على سبيل المثال وصور ذلك ونشرها على مواقع الإنترنت.
وأوضح البنا، أن المفهوم الواسع لخطاب إثارة الكراهية، يتمثل في الاعتداء اللفظى والجسدى الموجه لشخص معين أو طائفة بسبب انتمائهم العرقى، وأن التشريع الإماراتى نص على أن كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو الثغرات أو التمييز بين الأفردا والجماعات، يعد إثارة لخطاب الكراهية.