الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"البوابة نيوز" تنفرد بنشر المسودة النهائية لقانون "الجمعيات الأهلية"

مواد جديدة تلغي الحبس وتستبدله بغرامة والتمويل الخارجى بـ"تصريح"..

غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت «البوابة نيوز» على المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد إجراء تعديلات عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى استجابة لملاحظات عدد من الوزارات، على أن يجرى رفع المشروع لمجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ورفعه إلى الرئيس للتصديق عليه.
وتقع المسودة في 7 أبواب، شملت 79 مادة، إضافة إلى الباب التمهيدى الذي شمل مواد الإصدار بعدد 6، حيث ينص في مادته الخامسة على إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2000، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون في اليوم التالى لتاريخ العمل به. وتنشر «البوابة» هنا أبرز مواد هذه المسودة الخاصة بأحكام تأسيس الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية. وخلت مواد مشروع القانون الجديد من أي عقوبات مالية في حال وقوع أي مخالفات، حيث اكتفى القانون بتوقيع غرامة مالية بعكس قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
المادة ٣: - يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما في جمهورية مصر العربية.
- ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة ٢٥٪ من عدد الأعضاء.
- كما يجوز لأى من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلادهم بالمثل.
المادة ٤: يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:
أ - اسم الجمعية مشتقًا من غرضها على أن يكون غير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافى.
ب - غرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافى.
ج - عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
د - اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
هـ - موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
و - أجهزة الجمعية التي تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهما وإسقاط أو إبطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
ز - نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية العمومية والتصويت فيها.
ح - نظام المراقبة المالية.
ط - قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الزساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية.
المادة ٥: تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الأخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:
١- أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين.
٢- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنًا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة «٤» والبيانات الواردة بالبند «ث» من هذا القانون.
٣- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.
٤- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
٥- سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية.
٦- ما يفيد سداد رسم مقداره مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد.
المادة ٦: - تلتزم الجهة الإدارية حال ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية.
- وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية بالوقائع المصرية.
المادة ٧: - لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة ٨: - يتبع في تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقًا لأحكام المادتين «٤» و«٥» من هذا القانون.
المادة ٩: تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية ويحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا مما يأتى:
١- تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري.
٢- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
٣- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب السياسية وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقًا لقوانين النقابات أو المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج للحملات الانتخابية لأى مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
٤- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا. وتحديد اللائحة التنفيذية لهذه الضوابط.
٥- إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى لمشروعات في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
المادة ١٠: - يجوز ندب العاملين المنتدبين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية.
- ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال وفقا لأحكام قانون العاملين المنتدبين بالدولة ولائحته التنفيذية.
المادة ١١: مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر يجوز للجهة الإدارية منح الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون المزايا الآتية:
أ - الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
ب - الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
ج - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لأزمة لنشاطها وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لأزمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف في هذه الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
د - إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب.
هـ - اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على ١٠٪ من صافى دخله.
المادة ١٢: - لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
- ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجمعية به وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
المادة ١٣: - يجوز للجمعية أن تتعاون أو تنضم أو تنتسب أو تشترك في ممارسة نشاط لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمى والجهات الإدارية بذلك ومضى ستين يومًا من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة الأجنبية وما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.
المادة ١٤: - يجوز للجمعية فتح مقار أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية وتخضع لإشرافها المباشر، لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة على أن تقوم بإخطار الجهة الإدارية بذلك موضحة عنوان هذا المقر والمدير المسئول عنه.
المادة ١٥: للجمعية الحق في تلقى الأموال أيا كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها، وبشرط إخطار الجهة الإدارية بطبيعة هذه الأموال والجهة المتلقى منها.
المادة ١٦: - لا يجوز لأى جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالا أيا كانت طبيعتها لأى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد حصولها على تصريح بذلك من اللجنة التنسيقية المنصوص عليها بالمادة «٥٦» من هذا القانون أو مرور «ستين يوما» دون اعتراض اللجنة على طلب التصريح، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.
- وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا التصريح وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
المادة ١٧: - تلتزم الجمعية بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع الرسمى لها وكذا الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى أو داخل مقراتها أو أي وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
المادة ١٨: - يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية جمع التبرعات متى صرحت لها الجهة الإدارية بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك.
المادة ١٩: - على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوى عليها ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
المادة ٢٠: - تلتزم الجمعية باطلاع أي عضو من أعضائها على جلسات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميًا من الجمعية.
المادة ٢١: - لممثلى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها بعد إخطارها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الوارد توافرها لدخول ممثل الجهة الإدارية.
- كما تخضع لرقابة الجهة الإدارية أي أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية أغراضها القيام بهذا النشاط.
المادة ٢٢: - تكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها فإن تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين القانونيين مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يومًا على الأقل.
- ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير.
المادة ٢٣: - تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أي من البنوك الوطنية أو صناديق التوفير أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به.
- ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
- ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم إنشطتها.
- وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.
المادة ٢٤:- في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارًا ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسى يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه تصدر الجهة الإدارية بعد إخطار الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية قرارًا بإلغائه خلال خمسة عشر يوما، وللجمعية أن تتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمها به، وفى حال رفض تظلمها أو انقضاء هذه المدة دون رد جاز لها اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال ستين يوما وتقضى المحكمة في هذه الحالة على وجه الاستعجال.
المادة ٢٥: - تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ٩٠ يومًا على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقًا لنظام الأساسى للجمعيات.
المادة ٢٦: تنعقد الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من أعضائها الذين لهم حق الحضور بمكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من:
١- رئيس مجلس الإدارة القائم على إدارة الجمعية.
٢- من يفوضه ٢٥٪ على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية بعد إخطار الجهة الإدارية.
٣- دعوة من الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك في الحالتين التالييين:
أ - عدم قيام مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية لعامين متتالين.
ب - رفض الاستجابة لمطالب ٢٥٪ من أعضاء الجمعية العمومية الموضحة بالبند الثانى من ذات المادة.
المادة ٢٧: - تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسى للجمعية، ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وترسل نسخة من الأوراق المزمع طرحها على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية قبل عقدها بخمسة عشر يومًا على الأقل.
- ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.
- ويجب إخطار الجهة الإدارية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عقده.
المادة ٢٨: - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال.
المادة ٢٩: - تدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسى للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الأساسى للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادى.
المادة ٣٠: - يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوتها وحضور الأغلبية فإن لم يكتمل العدد اللازم لتحقق هذه الأغلبية أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره - بأنفسهم - عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء أو عن عشرين عضوًا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن عشرة أعضاء.
المادة ٣١: - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض، وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.
- ولا يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه أكثر من عضو واحد يمثله في حضور الجمعية العمومية ويشترط في الإنابه أن تكون موثقة وفقًا للقواعد التي يقررها النظام الأساسى للجمعية.
المادة ٣٢: - تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
- وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثى عدد الحاضرين على الأقل ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر.
المادة ٣٣: - يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر ويراعى التمثيل الملائم لكل من المرأة والشباب بالمجلس وفقًا لما يحدده النظام الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة أربع سنوات، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة - أقصاها - عامين.
المادة ٣٤: - يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراءات الانتخابات بثلاثين يومًا على الأقل.
- وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارًا باستبعاده، ويكونن المستبعد ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
المادة ٣٥: - يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرهما من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.
- كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأى من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.
المادة ٣٦: - يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير.
- ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تسيير شئونها القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.
- ولمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ويحدد قرار التعيين اختصاصات مدير الجمعية والمقابل الذي يستحقه.
المادة ٣٧: - يجتمع مجلس إدارة الجمعية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
- وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها على الأكثر.
المادة ٣٨: - مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتًا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة.
- وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد.
- وتنتهى مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
المادة ٣٩: - يجوز بقرار الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة في نظامها الأساسى، ويصدر بالحل قرار من الوزير المختص متضمنا تعيين مصف أو أكثر وفقًا لجدول المصفين الذي تعده الجهة الإدارية، وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.
المادة ٤٠: - تقضى محكمة القضاء الإدارى المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية وكل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت من أعضائها أو من غيرهم يباشر أعمال الجمعية ويتخذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام هذا القانون في مدة أقصاها سنة من تاريخ إصدار قرار العزل وذلك في الأحوال الآتية:
١- التصرف في أموال الجمعية أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
٢- حصول الجمعية على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (١٦) من هذا القانون.
٣- ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون كتبديد مال أو اختلاس أو إهدار المال العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو غير ذلك.
٤- تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (١٣) من هذا القانون.
٥- قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم المادة (١٥) من هذا القانون.
٦- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين.
٧- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقًا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون.
٨- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال شهر على الأقل من تاريخ الانتقال.
المادة ٤١: - تقضى محكمة القضاء الإدارى المختصة، بناء على طلب الجهة الإدارية وكل ذى صفة، بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها في الحالات الاتية:
١- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (٩) من هذا القانون.
٢ - عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
٣- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
٤- تلقى تمويل أجنبى والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة ٤٢: - يحظر على من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أي جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
المادة ٤٣: - يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة اختياريًا أو قضائيًا المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى.
المادة ٤٤: - يقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقًا للأحكام المقررة في النظام الأساسى للجمعية فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط أعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها.
المادة ٤٥: - تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفى أو عليه.
المادة ٤٦: - مع مراعاة حكم المادة «٤٢» من هذا القانون، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط أي جمعية تم حلها.
المادة ٤٧: - تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
المادة ٤٨: - كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من وزير التضامن أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وبناء على طلب الجهة الإدارية.
- ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من وزير التضامن.
- ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على ألا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.
المادة ٤٩: - تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
المادة ٥٠: - للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة ٥١: - تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
المادة ٥٢: - تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أيا كان طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى، لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
المادة ٥٣: يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا، ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الأخص البيانات الآتية:
أ - اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
ب - الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
ج - بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
د - تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
- كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.
المادة ٥٤: - يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمى أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك إلى أن يتم قيدها.
المادة ٥٥: - يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء ويخطر كل من الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
- وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى للمؤسسة تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد الاقليمى.
- ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقًا لنظامها الأساسى ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.

المادة ٥٦: - يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه.
- ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته.
- وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح، والمستندات التي يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسمًا مقداره ألف جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- ويجب في جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقا واحتياجات المجتمع المصرى وفقًا لأولويات خطط التنمية ومراعيًا النظام العام والآداب.
المادة ٥٧: - تنشأ لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبى، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات يختارهم الوزراء.
يتم تعيينهم كالآتى:
- ممثل لوزارة الخارجية.
- ممثل لوزارة العدل.
- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
- ممثل لوزارة الداخلية.
- ممثل لوزارة التعاون الدولى.
- ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى.
- ممثل لهيئة الأمن القومى.
- ممثل للبنك المركزى.
- وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص.
- وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.
- وتكون للجنة أمانة فنية دائمة يصدر بتكليف أعضائها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية أعمال وسجلات الأمانة الفنية اللازمة لمعاونة اللجنة في ممارسة اختصاصاتها.
المادة ٥٨: تختص اللجنة التنسيقية بما يلى:
١- التصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر في مصر والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.
٢- التصريح للمنظمة بإرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات في مصر إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج.
٣- التصريح بالحصول على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، أو بإرسال أموال لها أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج، وذلك بمراعاة حكم المادة (١4) من هذا القانون ويجوز لمجلس الوزراء إضافة اختصاصات أخرى للجنة.
المادة ٥٩: - يحظر على أي جهة حكومية ممارسة أنشطة أو تنفيذ مشروعات بمشاركة جهات أو منظمات أجنبية غير حكومية دون الحصول على موافقة اللجنة التنسيقية فيما يخص العمل الأهلي.
المادة ٦٠: - لا يجوز التصريح للمنظمة غير الحكومية بممارسة أي نشاط في مصر إذا ثبت أنها تتلقى تمويلا حكوميا مباشرا أو غير مباشر أو كان نشاطها يهدف إلى نشر توجهات أو سياسات حزب سياسي في بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية أو الأمن القومى لمصر.
المادة ٦١: - على المنظمة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر.
المادة ٦٢: - للمنظمة بعد موافقة اللجنة التنسيقية الحق في استئجار العقارات والمبانى اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة.
- ويحظر على المنظمة استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها.
المادة ٦٣: - يحظر على المنظمة الأجنبية المصرح لها بممارسة النشاط إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات في مصر إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من اللجنة التنسيقية وباتباع القواعد المقررة فيه.
المادة ٦٤: - تخضع المنظمة الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام هذا القانون وعليها أن تقدم لهذه الجهة تقرير إنجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به وتقرير المحاسبة المالية السنوى وأى تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن المنظمة أو أي من أنشطتها.
- وفى حالة مخالفة المنظمة لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة اللجنة التنسيقية إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، وتخطر وزارة الخارجية بهذا القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره لإبلاغ المنظمة به.
- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التي تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيا كانت طبيعتها.
المادة ٦٥: - تخضع كل علاقات العمل للعاملين بالمنظمة من غير جنسيتها لقانون العمل المصرى وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات.
المادة ٦٦: - يسرى على فروع المنظمات الأجنبية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
تأسيس الجمعيات
الباب الخامس:
الاتحادات
الاتحادات النوعية والإقليمية
67: تسري على الاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
68: تنشيء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحاداا اقليميا فيما بينها يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة، وتكون له شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسي للاتحاد الغقليمي.
ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم خلال مدة أقصاها ثلاثة أ شهر من ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد الاقليمي بسحب نطاقها الجغرافي، فإذا كان للجمعية أكثر من فرع في أكثر من محافظة وجب عليها الانضمام إلى الاتحاد الاقليمي في المحافظة التي تقع بها مراكز ادراتها الرئيس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد والرسم الواجب أداءها سنويا بما لا يزيد على مائة جنيه.
69: يعمل الاتحاد الاقليمي على مستوي المحافظة، ولا يجوز انشاء أكثر من اتحاد اقليمي واحد في المحافظة الواحدة.
ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تقدم سنويا تقرير إنجاز إلى الاتحاد الاقليمي المنضمة اليه تبين فيه نوعن وحجم الانشطة التي مارستها خلال العام، وما حققته من خدمات للمواطنين أو من برامج التنمية التي تضعها الدولة.
70: يكون لكل اتحاد اقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
71: يختص الاتحاد الاقليمي بما يلي:
(أ‌) تنفيذ السياسة العامة للعمل الأهلي التي يضعها مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ب‌) إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة وتحديثها دوريًا.
(ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأعضاء في ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع.
(د) دراسة احتياجات المحافظة وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
(هـ) وضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالانشطة التي يتولاها داخل المحافظة.
(و) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة.
(ز) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.
(ح) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليها منها.
الفصل الثاني: الاتحاد العام:
72: ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الاقليمية والنوعية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويجب على الاتحادات الاقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤها سنويا لما لا يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد الاقليمي ومائة جنيه للاتحاد النوعي.
ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من خمس عشر عضوا تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها اربع سنوات.
73: يختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتي:
(أ)إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات والاتحادات الاقليمية والنوعية والمنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون.
(ب)وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية.
(ج)إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الاعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.
(د) تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاءها بالتنسيق مع الاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(هـ) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
(و) التعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية المعنية بالعمل الأهلي وعقد البروتوكولات أو الاتفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الأخرى المعنية بالعمل الاجتماعي والتنموي في ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ز) الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ح) عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الاقليمية النوعية.
(ط) اعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه منظمات المجتمع المدني المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من إنجازات على مدى العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها.
(ك) اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
(ل) التخطيط لتعاون مشترك يتم من خلاله.
74: يعقد الاتحاد العام سنويا مؤتمرا عاما يتكون من رؤساء مجالس إدارة الاتحادات الاقليمية والنوعية عدد يحدده الاتحاد العام ويختاره من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموفية بالتزاماتها لدى الاتحادات الاقليمية أو النوعية المقيدة بها.
وللاتحاد العام أن يدعو إلى حضور هذا المؤتمر شخصيات معنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التي تحال اليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات الاقليمية والنوعية.
الباب السادس
صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية
75: ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
76: يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
ـ رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
ـ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المختص
ـ رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية
ـ رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
ـ مستشار لمجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة
ـ اثنين من الشخصيات العامة يختارهم الوزير المختص
ـ اثنين من رؤساء الاتحادات الاقليمية
ـ اثنين من رؤساء الاتحادات المركزية
ـ عضو جمعية مركزية
ـ عضو جمعية أهلية
ـ وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق اربعة سنوات.
ـ يصدر بتشكيله وكيفية إداراته ومكافاة أعضاءه قرار من الوزير المختص.
ـ يكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من الوزير المختص.
77: مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على الاخص ما يلي:
(أ‌) رسم السياسة العامة لدعم الانشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذه الأنشطة والمشروعات.
(ب‌) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأولىات دعم الانشطة والمشروعات القائمة
(ج)جمع البيانات المالية اللامة لنشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وحدوده التوسع في انشطتها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام والجهة الإدارية.
(د) اعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الاقليمية والنوعية لتمكين المواطنين من الاسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
(ه) تقديم الدعم المالي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون ومتابعة وتقييم الصرف منه للجمعيات والاتحادات.
(و) إصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر اسهاماتهم وضمان حسن توجيهها.
(ز) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
78: تتكون موارد الصندوق على الاخص مما يأتي:
(أ‌) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقا لأحكام هذا القانون.
(ب‌) حصيلة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية.
(ج)الهبات والإعلانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
(د) ما يؤول اليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
(ه) الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
(و) حصيلة الغرامات التي يقضى بها وفقا لأحكام هذا القانون.
(ح) نسبة 1% من صافي حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية، ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها.
(ط)أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
(ي)عائد استثمار أمواله
 يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة ٢٥٪ من عدد الأعضاء
لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
للجمعية الحق في تلقى الأموال أيا كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها
تكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها فإن تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين القانونيين.
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرهما من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها
يحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس أنشطة من بينها تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحد على الكراهية أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
يحظر على الجمعيات أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب السياسية وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقًا لقوانين النقابات أو المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج للحملات الانتخابية لأى مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابى أو المشاركة في أي فعاليات انتخابية إلغاء عقوبة الحبس نهائيًا وغرامة ١٠٠ ألف جنيه للمخالفين لا يجوز الحصول على أي تمويل من الخارج إلا بعد إذن تصريح.. وإعلان الميزانية «شرط أساسى» قرار الحل يصدر من محكمة القضاء الإدارى بناء على طلب الجهة الإدارية في حال تلقى تمويل أجنبى
العقوبات لـ٨ جرائم على رأسها إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى دون الحصول على تصريح
إحدى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية «صورة أرشيفية»
الباب السابع
العقوبات الواردة بمشروع القانون
79: مع عدم الإخلال بأى مخالفة منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم.. يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه :
- كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (١) و(٢) من المادة (٩) من هذا القانون.
- كل من تلقى أو أرسل، بصفته رئيسا أو عضوا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية.
- كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
- كل من أنشأ كيانا تحت أي مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا لأحكام القانون أو يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من يديرها ساهم بفعله في تعاونها أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، دون اتباع القواعد المقررة في هذا القانون.
مواد إصدار القانون
الأحكام العامة بالقانون
جانب من الأحكام العامة
العقوبات المقررة بالقانون
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح.
يحظر على المنظمة الأجنبية المصرح لها بممارسة النشاط إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات في مصر إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من اللجنة التنسيقية وباتباع القواعد المقررة فيه وتخضع المنظمة الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام هذا القانون.