الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القضاء الإداري: لا يجوز فقد الجنسية للمصرى في حال ازدواجها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، مبدأً قضائيًا جديدًا يفيد بأنه "لا يجوز فقد الجنسية المصرية للمصرى في حالة حمل جنسية مزدوجة"، وأكدت على بطلان قرار الفقد.
وقالت المحكمة: إن تعديلات قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ألغت أمر فقد الجنسية تماما، وأبقت على النص بإسقاطها من جهة الإدارة بالنصوص القانونية المنصوص عليها والطرق القانونية المتبعة.
وقضت المحكمة اليوم، بتمكين يسرى رضوان محمد غزال، الذي أقام دعواه ضد وزير الداخلية لحصوله على شهادة بالجنسية المصرية، وثبوت الجنسية المصرية في حقه.
وأكدت الدعوى أن الوزارة امتنعت عن منح المدعى الشهادة بسند من القول: إن والدته فقدت الجنسية المصرية، وهو بذلك غير مصرى، وذلك نتيجة لحملها الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، ولذلك أفقدتها الجنسية المصرية.
وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية استندت في قرارها بفقد والدة المدعى للجنسية المصرية طبقا لمرسوم القانون 19 لسنة 1929، والذي ينص على أن المرأة المصرية تفقد الجنسية المصرية في حالة الزواج من أجنبى، وهذا مردود على جهة الإدارة لإجراء تعديلات على القانون.