الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

التظاهر بين القانون الأمريكي والقانون المصري وثيقة الحقوق الأمريكية : حق التظاهر كحق أصيل


التظاهر بين القانون
التظاهر بين القانون الأمريكي والقانون المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
القانون المصري حظر الاعتصام نهائيًا ومنع الاقتراب من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة
أثار مشروع قانون التظاهر الذي سلمه د. حازم الببلاوي ، رئيس الوزراء، إلي المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، ردود أفعال متباينة بين السياسيين، واعتبره البعض انتكاسة لثورة 25 يناير ومطالبها “,” عيش حرية عدالة اجتماعية“,”.
“,” البوابة نيوز“,” تقارن بين قانون التظاهر في الولايات المتحدة الأمريكية ، وقانون التظاهر المزمع إصداره في مصر.
في البداية، تؤكد وثيقة الحقوق الأمريكية على حق التظاهر كحق أصيل ، لكافة المواطنين والمقيمين وكل متواجد على الأراضي الأمريكية ، وهو الحق يكفله الدستور الأمريكي، وتضمن القيام باستعمال هذا الحق كافة القوانين المحلية بكل الولايات دون إعاقة، وأوردت الوثيقة حماية قانونية ناجزة على كافة الأغراض التي يمكن أن يقوم بها المتظاهرون لتبرير تظاهراتهم، وبحسب الوثيقة ليس من سلطة أي ولاية أن تمنع أية مظاهرة، مهما كان الغرض منها، حتى لو كان ضد قوانين الولاية ذاتها، ..ومع هذا نظم القانون استعمال هذا الحق، وحدده في نطاق معين وهي:
الأماكن العامة
أن تكون أماكن المظاهرات في الأماكن العامة، فلا يجوز أن يحتل المتظاهرين الأماكن الخاصة ، بحجة حرية التظاهر دون إذن كتابي من صاحبها، و كذلك يتعين إبلاغ الجهات ذات النفع العام التي تعمل في الأماكن القريبة من المكان المزمع التظاهر فيه مثل مكاتب البريد والبنوك .
و يمنع التظاهر بالقرب من المدارس والمستشفيات والجامعات وأماكن الخدمة العامة للمواطنين، كالوزارات والمطارات وأماكن تجمع وسائل النقل و مداخل محطات السكك الحديدية والمترو، ويمنع منعاً باتاً إغلاق الشوارع إثناء أو بعد أو قبل المظاهرات .
مدة التظاهر
ويجب أن يحدد طالب التظاهرة الحد الأقصى المتوقع للتظاهرة ، حتى تتمكن السلطات الأمنية من تدبير العدد الكافي من الضباط للحماية والتأمين، ونقل العدد الكافي من الحواجز المتحركة لحماية المتظاهرين من الغير .
ويجب إبلاغ الجهات الأمنية بمكان التظاهر حتى يتم تأمين المكان من الخارج، ولا يجوز للجهات الأمنية أن تتدخل في توجيه المظاهرات سواء بالقول أو العمل، ولا يجوز أن يدخل أي من رجال الأمن داخل الحرم التظاهري إلا بناء على استدعاء قانونيا لأى سبب كان .
نشر ميعاد التظاهر
يتم إخطار السلطات الصحية بمكان التظاهر كي تتعرف على طبيعته المكان الصحية للمتظاهرين ، وتقوم بهذا الإجراء السلطات الأمنية تليفونياً مع الجهة المختصة، قبل موعد المظاهرة بفترة 24 ساعة حتى يمكن تغيير المكان إذا لم توافق السلطات الصحية على ذلك، ويتم نشر خبر المظاهرة بوسائل الإعلام الخاصة بمنطقة التظاهر .
ولا يسمح باستعمال مكبرات الصوت العالية في التظاهرات أو المهرجانات أو الاحتفالات، إلا بعد الحصول على تصريح خاص، ويسمح فقط باستعمال مكبرات الصوت المحمولة، وتمنع منعاً باتاً أي مكبرات للصوت بعد الساعة السادسة مساءً .
شعارات ممنوعة
ويحق للمتظاهرين رفع أي لوحات وشعارات، عدا الشعارات الممنوعة قانوناً كشعار النازية مثلا، ويسمح للمتظاهرين استعمال المناطيد الهوائية سعه من 2 إلى 10 رطلا فقط، و يجوز ربط المناطيد أثناء التظاهرة، ولا يسمح لأى متظاهر بالكتابة على السيارات أو جدران المنازل ويسمح بالملصقات الورقية في أماكن محددة .
ويجب أن يتم الإخطار بموعد التظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام عن طريق الاتصال تليفونياً بأقرب جهة أمنية للمكان المزمع أو بالاتصال الشخصي المباشر، مع تحديد الموعد بالتحديد من حيث البداية والنهاية بالساعة، ولا يسمح باستمرار التظاهرة لليوم كامل .
لا للأسلحة
لا يسمح بالمبيت فى المكان المحدد للتظاهرة لأى سبب كان، و إذا كانت التظاهرة تحتاج إلى الاستمرار لأيام أخرى، فإنه يتعين أن يتم فض التظاهرة بعد السادسة مساءً، والعودة في اليوم التالي بعد العاشرة صباحاً .
وتقوم الجهات الأمنية بحماية أماكن المظاهرات بسياج حديدية متنقلة، ويتم ترك فتحات في هذا السياج للدخول والخروج الحر، ولا يسمح بالتظاهر خارج السياج المعد لذلك، ولا يسمح بدخول أية أسلحة أو مواد ضارة بالإنسان، ولا يحق للجهات الأمنية تفتيش الداخلين لمكان المظاهرة .
يحق لوسائل الإعلام المختلفة الدخول بين المتظاهرين لمن يحمل رخصة مزاولة مهنة الإعلام فقط، ويسمح بالتصوير عن بعد، وكذلك يسمح بدخول كاميرات التصوير بين المتظاهرين، ولا يسمح باستخدام ألعاب نارية بين الحشود منعاً لإيذاء أي من المتظاهرين .
كذلك لا يسمح بإنشاء أماكن ثابته في أماكن التظاهر، و لكن في حالة الاحتفالات و المهرجانات يسمح ببناء خيام متنقلة يتم فكها قبل نهاية الفترة المسموح بها، ويتعهد المنظمين للتظاهرة أو الاحتفال أو المهرجان بتنظيف المكان عقب الانتهاء من فعاليات التظاهرة أو الاحتفال أو المهرجان \

“,” “,”
فض التظاهر
يحق للجهات الأمنية فض التظاهرة أو المهرجان أو الاحتفال، إذا ما حدثت أعمال شغب تحول دون استمرار التظاهرة ، حفاظاً على الأرواح، ويحق للجهات الأمنية إلقاء القبض على مثيري الشغب إذا ما أستعمل العنف اليدوي .
“,” “,”
وبالنسبة للمسيرات، فإنه يحق للمتظاهرين الانتقال من جهة إلى أخرى مستعملين الرصيف من الناحية اليمنى من الشارع فقط، ولا يسمح باستعمال مكبرات صوت عالية إثناء التنقل ، ولا يسمح بالسير بالمركبات طوال فترة التظاهرة السيارة أو المسيرة، وإذا كانت هناك سيارات خاصة بالمتظاهرين فيمكن نقلها قبل أو بعد التظاهرة . ويجب إبلاغ الجهات الأمنية والتي ستبلغ بدورها الجهات الصحية بخط سير التظاهرة من مكان تجمع إلى مكان آخر، بحيث تكون مواعيد الانتقال بالشوارع محددة، ويتعين الالتزام بإشارات المرور عند الانتقال وعبور التقاطعات .
“,” “,”
الجهات الأمنية
يجوز للجهات الأمنية تحرير مخالفات للشخص أو الأشخاص المخالفين لإشارات المرور أثناء سير وعبور المسيرات، كما يحق للجهات الأمنية إغلاق شوارع معينة، إذا ما تأكد لها كبر حجم التظاهرة /ويكون ذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة .
“,” “,”
ويمنع منعاً باتاً مد أسلاك كهرباء أو اصطحاب قوارير غاز لمكان التظاهر، ويسمح بها في أماكن الاحتفالات والمهرجانات، تحت إشراف شركة الطاقة الخاصة بالمنطقة .
ويحق للشرطة اعتقال أي متظاهر يحاول الاعتداء على المنشآت الخاصة أو العامة، وكذلك إتلاف أي شيء مملوك للغير عن قصد اثناء التظاهر . كما يحق للشرطة منع دخول متظاهرين جدد لمكان التظاهر إذا تبين لها بأن العدد قد زاد عن الحد المسموح به في هذه المنطقة، منعا للازدحام والتدافع الذى قد ينتج عنه حالات اختناق أو وفيات، ويتم فض التظاهرة و التنبيه عليهم بضرورة الانتقال إلى مكان اوسع .
“,” “,”
يمنع منعاً باتاً التصريح تنظيم المظاهرات في درجات الحرارة أقل من 32 درجات فهرنهايت، وأعلى من 98 درجة فهرنهايت، وكذلك في الرياح التي تزيد سرعتها عن 65 ميل في الساعة، وذلك حفاظاً على حياة المتظاهرين .
“,” “,”
وقد حددت السلطات الأمريكية أماكن مخصصة للتظاهر في كل مدينة حتى لا يحتل المتظاهرون الأماكن العامة و يعيقون حركة المواطنين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مكان أمام مبنى الأمم المتحدة عبارة عن حديقة ، يتم فيها نشر بعض الأعمال الفنية والتماثيل لكافة فناني العالم، ويتم تنظيم أية تظاهرات هناك وتقوم شرطة نيويورك بتأمين المكان وتسييجه بحواجز متنقلة، وتتم توسعة الحواجز كلما استدعى الأمر ذلك .
“,” “,”
القانون المصري
أما القانون المصري، فقد حظر الاعتصام نهائيًا، ومنع الاقتراب 50 أو 100 مترا من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، واجاز للداخلية إلغاء المظاهرة مع إمكانية التظلم من ذلك، ومساحة محددة وعدد محدد للتظاهر دون إخطار بكل محافظة .
“,” “,”
وحدد القانون “,”الهراوات“,” كأقصى أساليب فض المظاهرة إلاّ في حالة الدفاع عن النفس والممتلكات العامة . بينما كان الحبس وغرامة 300 ألف جنيها لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين ماليًا من تنظيم المظاهرات .
و القانون يأتي في 21 مادة غير مادة الإصدار، تحت مسمى “,” تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة “,”، والذي أعدته وزارة العدل، على مدار الشهرين الماضيين .
“,” “,”
تنظيم التظاهرات السلمية
ونصت المادة الأولى على أنه “,”للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون “,”.
ونصت المادة الثانية، على “,”أن الاجتماع العام هو “,” كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية “,”. وعرفت المادة الثالثة، الموكب بأنه “,”كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء وأغراض سياسية “,”. وعرفت المادة الرابعة المظاهرة بأنها “,”كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم، أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية “,”
“,” “,”
أماكن العبادة
وحظرت المادة الخامسة، “,”الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات في أماكن العبادة، كما حظرت على المشاركين فيها حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه “,”.
أخطار الداخلية
ونظمت المادة السادسة، “,”الإجراءات الواجب اتباعها على كل من يريد تنظيم اجتماع عام، أو موكب أو مظاهرة، بأن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل “,”.
ويتضمن الإخطار عدة بيانات هي “,”مكان المظاهرة“,”، موعد بدئها وانتهائها، بيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم “,”.
وأوجبت المادة السابعة، على “,”وزير الداخلية أو من ينوب عنه إخطار الجهات الحكومية المعنية التي تخرج المظاهرات ضدها بمطالب المظاهرة؛ للتواصل الفوري مع المسؤولين عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لمطالبهم “,”. ووفقًا للمادة الثامنة، “,”يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين المظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر “,”
“,” “,”
لا للاعتصام
وتحظر المادة التاسعة، على المتظاهرين “,”أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور “,”.
“,” “,”
إلغاء المظاهرة
ونصت المادة العاشرة، وهي أحدث المواد التي طرأ عليها التعديل في مشروع القانون، على “,”أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة، قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضي قراره مسببًا على وجه السرعة “,”.
فض التظاهر
“,” “,”
وتلزم “,”المادة 11“,”، قوات الأمن “,” باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين المظاهرات المخطر عنها، وفي حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يجوز لقوات الأمن فض المظاهرة والقبض على مرتكبي الجرائم، ويجوز أيضًا لمدير الأمن المختص أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة الجريمة، وخروج المظاهرة عن السلمية“,” .
وتضمنت “,”المادة 12“,”، إجراءات فض المظاهرات، حيث تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات .
وحظرت “,”المادة 13“,”، على قوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون الشرطة، أو بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية .
تحديد أماكن التظاهر
وأوجبت “,”المادة 14“,”، على المحافظين إصدار قرارات بتحديد أماكن حَرَم آمن من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأية حال أمام كل من المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، مع حظر دخول أي فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها .
واستحدثت “,”المادة 15“,” نظامًا جديدًا يلزم المحافظين بتخصيص “,”منطقة كافية داخل حدود المحافظة يسمح فيها للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها، مع استمرار حظر الاعتصام أو المبيت فيها أيضًا “,” .
“,” “,”
عقوبات رادعة
وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع .
“,” “,”
ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.