الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

محام مغمور وغاوي شهرة ومبتز وراء محاولات طلبات رفع الحصانة

مجلس النواب يسد أمامهم الطريق بتعديل المادة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فتحت مادة في لائحة مجلس النواب، الباب أمام الباحثين عن الشهرة والمغمورين، وفسحت مجالًا للمبتزين في التشهير بأعضاء المجلس، الذين اختارهم الشعب لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.

وهو ما حدث بالفعل من أحد المحامين المغمورين، الذي يسعى وراء الشهرة، وقام بتقديم طلب لرفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته العامة، الطلبات المحالة إليه برفع الحصانة والتصويت عليها بالرفض أو القبول.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه هيئة المكتب بالمجلس، من قبل، تلك الطلبات، لعدم اكتفائها للشروط المطلوبة، برفع الحصانة، وفيما يلي ننشر نص تلك التقارير.

ورد من المجلس في ١٦ يناير الماضي طلب مقدم من عبدالمجيد السيد جابر، محامي، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالرحيم علي، لحين انتهاء التحقيقات، التي تجري معه من قبل النيابة العامة، وقد تبين من مطالعة الأوراق المقدمة، أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي، بشأن التحقيقات المدعي بها، كما أن مقدم الطلب لم يبد رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب، أمام المحاكم الجنائية، ولم يرفق أي مستندات، بالإضافة أن النيابة هي صاحبة هذا الحق لأنها تجري التحقيقات الآن، وليس مقدم الطلب، هذا بخلاف أن الطلب المقدم غير مستوفى لاشتراطات اللائحة من الأساس

ومن ثم فإن مكتب المجلس، لم يلتفت إلى الطلب، واعتبره كأن لم يكن، ومن ثم حفظه، وأخطر الطالب بذلك، إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة «١١٣» من الدستور، التي قضت، بأنه «يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإلا أعد الطلب مفقودًا، ومن ثم فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظه، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل، وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية، وتحديد آليات تنفيذ هذا النص، وتحديد المنوط بهم تقديم طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك».

وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا أعد الطلب مقبولًا، بينما اعتدت المادة «٣٦٠» من اللائحة الداخلية للمجلس بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن طلبات رفع الحصانة، وذلك بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو، أمام المحاكم الجنائية، ويجب أن يرفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى قضائية مباشرة، أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة له، ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وله كذلك إحالة الطلب في ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأي فيه للجنة المذكورة، ويجب على اللجنة إعداد تقريرها، بشأن طلب الرفع الحصانة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

وتقضى المادة ٣٦١ من اللائحة الداخلية للمجلس، بأنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه، بسماع أقواله إذا وجه أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب فعلًا برفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك

ويجدر التوضيح أن طلب رفع الحصانة البرلمانية، المقدم من أحد الأشخاص بسبب رفع جنحة مباشرة، ينبغي أن يسبقه تقديم بلاغ للنيابة العامة، وأن تكون النيابة العامة قد رأت حفظه، إلا أن صاحب الشأن رأى استعمال حقه في رفع الدعوى المباشرة

ويشترط لصحة الإجراء، أن يقدم الطلب إلى المجلس، قبل رفع الدعوى الجنائية، مسحوبًا بصورة من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها، ومن ثم رأى مكتب هيئة المجلس بجميع أعضائه رفض الطلب المقدم من عبدالمجيد السيد جابر، بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي.