الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

مفاجأة.. قانون "محاكمة الوزراء" في أدراج "الإصلاح التشريعي" منذ أكتوبر

لم يصدر لأسباب سياسية

اللجنة العليا للإصلاح
اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عضو باللجنة: إصداره عبر مجلس النواب المقبل.. والوزراء يخضعون لأحكام الموظفين العموميين وفقًا لقانون العقوبات

كشفت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن الأمانة الفنية للجنة قامت، فى أكتوبر الماضى، بدراسة وإعداد عدد من المشاريع الخاصة بمكافحة الفساد، على رأسها «قانون محاكمة الرئيس والوزراء»، والذى لم يصدر حتى الآن لأسباب سياسية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تبنت رؤيتين، الأولى أن يتم وضع قانون جديد يُستخلص من دراسة القوانين الأجنبية والمدارس القانونية المختلفة، وتجارب الدول فى هذا الجانب، والثانية هى عدم الحاجة إلى وضع قانون جديد، والاقتصار على تعديل القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٦ بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، والذى تم تجميده عقب حل الوحدة بين مصر وسوريا.
وأشارت المصادر إلى أن القانون يتضمن كافة الضمانات والإجراءات اللازمة لمحاسبة الرئيس والحكومة حال الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وفقًا لما يقره الدستور، واستبعدت المصادر إصدار مثل هذا القانون فى الوقت الحالى، لاعتبارات تتعلق بالمواءمة السياسية، خوفًا من أن يؤدى ذلك إلى عزوف الكثيرين عن تولى تلك المناصب.
من جانبه، قال الدكتور صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هذا القانون من القوانين المتوقع إصدارها من خلال مجلس النواب المقبل، لافتًا إلى أن الوزراء يخضعون لأحكام الموظفين العموميين وفقًا للباب الثالث من قانون العقوبات، وأن قانون محاسبة الوزراء نفسه يعاقب الوزراء المتهمين بقضايا الرشوة بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة.
ووفقًا للباب الثالث من قانون العقوبات، فإن المادة «١٠٣» تنص على أن «يعاقب كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به».
وتُعرِف المادة «١٠٧» الوعد أو العطية بأنها «كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها، وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية»، كما تنص المادة «١٠٧ مكررا» على أن «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
وتقضى المادة «١٠٨» بأن يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة، طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة «٤٨» من هذا القانون، وإذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل، مع الغرامة المقررة للرشوة.
ونصت المادة «١٠٨ مكرر» على أن «كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئًا من ذلك مع عملة بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به، وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة»، كما تقضى المادة «١١٠» بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة فى جميع الأحوال طبقا للمواد السابقة.