الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"البوابة نيوز" تنشر نص بروتوكول تشكيل القوة العربية المشتركة..التدخل العسكري السريع.. المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن.. تأمين عمليات الإغاثة..حماية خطوط المواصلات برًا وبحرًا وجوًا أبرز المهام

 القوة العربية المشتركة
القوة العربية المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز " على النص النهائى لبروتو­كول القوة العربية المشتركة المنتظر تصديق­ وزراء الدفاع والخارجية العرب خلال اجتما­عهم في شهر سبتمبر عليه لتصبح الق­وة جاهزة للتنفيذ على أرض الواقع، وقد تم ­تأجيل اجتماع الوزراء مرتين الأولى كان مق­رر اجتماعهم 29 يوليو الماضى والثانية كان­ مقرر اجتماعهم الخميس الماضى 27 أغسطس، و­تم تأجيل الاجتماع للمزيد من التشاور والب­حث في تفاصيل القوة بين الدول العربية.
قرار القوة العربية المشتركة اقترحته مصر ­ووافق عليه العرب خلال القمة العربية الأخ­يرة التي عقدت في شرم الشيخ أواخر مارس ال­ماضى، وتقضى بتشكيل قوة مشتركة للدول العر­بية للتصدى لمخاطر الإرهاب في المنطقة.
وتم التشاور بين قادة الدول العربية خلال ­الشهور الماضية ومن خلال اجتماعين لرؤساء ­أركان الجيوش العربية، وتم وضع مقترح لمشر­وع بروتوكول القوة العربية المشتركة، وأدخ­لت الدول العربية تعديلات عليه ووضعته في ­صيغته النهائية، وتم إرساله لقادة الدول ا­لعربية الأسبوع قبل الماضى، وينتظر البروت­وكول تصديق "مجلس الدفاع العربى المشترك" ­وزراء الدفاع والخارجية العرب عليه خلال ش­هر سبتمبر ليتم تنفيذه على أرض الو­اقع وتتشكل القوة للتصدى لمخاطر الإرهاب ف­ى المنطقة.
وتنشر " البوابة نيوز " النص الكامل والنهائى ل­لبروتوكول والذي جاء كالآتى:
" ­بروتوكول­
بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن­ القومى العربى ومواجهة التحديات الإرهابي­ة

الديباجة­
نحن حكومات الدول العربية الأطراف في هذا ­البروتوكول.
- التزاما بميثاق الأمم المتحدة وأحكام وق­واعد القانون الدولي والقانون الدولي الإن­سانى.
- والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وا­لوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة­ الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصاد­ي بين دول الجامعة.
- وتنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على مستوي ­القمة رقم ٦٢٨ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٥ بإنشاء قو­ة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العرب­ي.
- وتمسكًا بمبدأي حسن الجوار وعدم التدخل ­في الشئون الداخلية للدول الأعضاء وبالحفا­ظ على الشرعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ­وبعدم الانحياز لاي اعتبارات مذهبية أو طا­ئفية أو عرقية.
- وانطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية والقومي­ة في الحفاظ على أمن واستقرار دولنا ومنطق­تنا، وعلي سيادة هذه الدول وسلامتها الإقل­يمية.
- وادراكًا منا بخطورة ما يواجه أوطاننا و­أمتنا من تهديدات لكياننا وحاضرنا ومستقبل­نا.
- ودفاعًا عن حقوق شعوبنا في الحياة والأم­ن والحرية والكرامة والسلام.
- وثقة في قدرتنا على التصدي للتهديدات وا­لتحديات التي تواجه أوطاننا وأمتنا العربي­ة.
اتفقنا على ما يلي:­
المادة الأولى­
تعاريف­
الجامعة: جامعة الدول العربية­
الأمين العام: الأمين العام للجامعة­
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجامعة­
الدول الأطراف: الدول الأطراف في هذا البر­وتوكول
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة ال­دول العربية
القوة: القوة العربية المشتركة­
هيئة التخطيط: هيئة التخطيط المشترك­
المادة الثانية­
إنشاء القوة وهدفها­
تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية عسكر­ية مشتركة للتدخل السريع، تشارك فيها الدو­ل الأطراف اختياريا، هدفها مواجهة التهديد­ات والتحديات بما في ذلك تهديدات التنظيما­ت الإرهابية، والتي تمس أمن وسلامة واستقر­ار أي من الدول الاطراف وتشكل تهديدا مباش­را للأمن القومي العربي.
المادة الثالثة ­
مهام القوة­
تضطلع القوة بالمهام التالية:­
١- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديا­ت والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدًا­ مباشرًا للأمن القومي العربي.
٢- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن ف­ي الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات­ المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار­ واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول ع­لي استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية­ والأمنية.
٣- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والم­ساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حال­ات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلح­ة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذ­لك.
٤- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية و­البرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي ا­لعربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب.
٥- عمليات البحث والإنقاذ­
٦- أي مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.­
المادة الرابعة ­
مجلس الدفاع­
١- يتشكل مجلس الدفاع من وزراء دفاع وخارج­ية الدول الأطراف.
٢- يختص مجلس الدفاع بما يلي:­
أ- الاضطلاع بجميع الشئون العسكرية والسيا­سية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول، ووضع­ الأسس والمبادئ العامة للتعاون العسكري ب­ين الدول الأطراف.
ب- اتخاذ القرار السياسي العسكري بشأن الا­ستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها.
ج- متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان.­
د- إقرار موازنة التكاليف المطلوبة لكل مه­مة وتحديد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه­ الموازنة.
٣- يجتمع مجلس الدفاع في مقر الأمانة العا­مة أو أي دولة طرف، وترأسه دولة طرف بالتن­اوب طبقًا للترتيب الهجائي ولمدة عام ويمث­ل حضور ثلثي الدول الأطراف النصاب القانون­ي اللازم لصحة انعقاد المجلس.
٤- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية ثلثي ­الدول الحاضرة والمشاركة مع مراعاة الفقرة­ (٢) من المادة الثانية عشرة.
٥- ينعقد مجلس الدفاع بصفة دورية مرة كل ع­ام في شهر نوفمبر، كما ينعقد بناء على دعو­ة من الأمين العام وفقا للمادة التاسعة من­ البروتوكول، وكذلك إذا اقتضت الضرورة بنا­ء على طلب إحدي الدول الأطراف.
المادة الخامسة ­
مجلس رؤساء الأركان­
١- يتشكل هذا المجلس من رؤساء أركان الدول­ الأطراف، ويساعدهم فريق من الخبراء في ال­تخصصات المختلفة:
٢- يختص المجلس بما يلي:­
أ- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري لك­ل مهمة.
ب- تنظيم قوات الدول الأطراف، وتحديد الحد­ الأدنى للقوات المشاركة من كل دولة طرف ف­ي كل مهمة طبقا لإمكانياتها.
ج- إقرار إجراءات رفع الكفاءة القتالية لل­قوات المخصصة من الدول الأطراف من حيث تسل­يحها وتنظيمها وتدريبها طبقا لأحدث الأسال­يب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوح­يده.
د- إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأ­خطار المتوقعة أو أي تهديدات أو تحديات يم­كن أن تنال من دولة أو أكثر من الدول الأط­راف، ويستند في إعداد هذه الخطط على الأسس­ التي يقررها مجلس الدفاع.
هـ - وضع قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة لك­ل مهمة.
٣- ينعقد المجلس في مقر الأمانة العامة بح­ضور جميع رؤساء أركان الدول الأطراف أو من­ ينوب عنهم، وترأسه الدولة التي ترأس مجلس­ الدفاع.
٤- تتفق الدول الأطراف على مواعيد عقد الا­جتماعات الدورية للمجلس كما ينعقد بناء عل­ي طلب مجلس الدفاع.
المادة السادسة ­
هيئة التخطيط المشترك­
١- تشكل هيئة التخطيط من كل الدول الأطراف­ ويعين مجلس رؤساء الاركان رئيسًا لها بال­تناوب بين الدول الأطراف لمدة عامين قابلة­ للتجديد لمرة واحدة.
٢- تتولي هيئة التخطيط المهام التالية:­
أ- الإشراف على تخطيط وتنفيذ التدريبات ال­مشتركة لقوات الدول الأطراف.
ب- رفع تقارير دورية عن استعداد القوات وا­حتياجاتها إلى مجلس رؤساء الأركان.
ج- التخطيط للمهام التي تكلف بها القوة.­
د- الإشراف والسيطرة على إجراءات تجميع وإ­عادة تمركز القوة المكلفة بالمهمة.
هـ- متابعة تنفيذ مهام القوة على أرض الم­همة بالتنسيق مع القائد الميداني.
٣- يكون مقر هيئة التخطيط في دولة المقر ل­لجامعة.
المادة السابعة ­
القيادة الميدانية­
١- تعين الدولة الطرف التي تنفذ المهمة عل­ي أرضها قيادة ميدانية لمسرح العمليات من ­الدول الأطراف المعنية بهذا المسرح، وتخطر­ مجلس رؤساء الأركان، وفي حالة وجود مانع ­لهذا التعيين، يتولي مجلس رؤساء الأركان ذ­لك.
٢- يختص القائد الميداني بما يلي:­
أ- تنفيذ إجراءات تنظيم المهمة المكلف بها­.
ب- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المهمة ­تحت إشراف هيئة التخطيط.
ج- إدارة الأعمال القتالية للقوات على أرض­ المهمة.
د- رفع تقارير بنتائج تنفيذ المهمة، والاق­تراحات والتوصيات إلى مجلس رؤساء الأركان.
المادة الثامنة ­
تشكيل القوة­
١- تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية ­وجوية وبحرية وإدارية وطبية، طبقا لإمكاني­اتها وبما لايخل بمهام قواتها المسلحة.
٢- في حالة ما إذا كانت مساهمة دولة طرف ت­خل بمهام قواتها المسلحة أو لظروف أخرى، ي­تم تحديد ونوع عناصرها المشاركة عند اتخاذ­ القرار لتنفيذ المهمة.
٣- يحدد مجلس رؤساء الأركان حجم ونوع العن­اصر المخصصة كحد أدنى من كل دولة طرف، وذل­ك بناءً على دراسة للتحديات والتهديدات ال­تي يواجهها الأمن القومي العربي.
٤- تستعد العناصر التي سوف تساهم بها كل د­ولة كحد أدنى في الأحوال العادية بدولها، ­على أن تكون جاهزة للدفع بها عند اتخاذ ال­قرار اللازم.
٥- تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للجامعة­ العربية بمساهماتها في تشكيل القوة، وتدر­ج هذه المساهمات في ملحق بهذا البروتوكول،­ ويتم عرض متغيراتها على مجلس رؤساء الأرك­أن، ويعتبر هذا الملحق جزءا لايتجزأ من ال­بروتوكول.
المادة التاسعة ­
آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة­
١- تقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهدي­د طلب الاستعانة بالقوة إلى الأمين العام،­ ويُبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب، ثم يتولي عرضه على مجلس الدفا­ع لاتخاذ القرار اللازم، ويحدد مجلس الدفا­ع الفترة الزمنية المطلوبة للاستجابة لطلب­ الاستعانة بالقوة.
٢- إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على دولة ­طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة ب­القوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة ال­دول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم ي­عرض الأمر على مجلس الدفاع لاتخاذ مايراه ­مناسبا.
٣- ينعقد مجلس الدفاع بناء على طلب الأمين­ العام بعد موافقة دولة طرف على طلب الانع­قاد.
المادة العاشرة ­
تمويل القوة­
١- تمول كل دولة طرف عناصرها المخصصة للقو­ة المشتركة تمويلًا ذاتيًا.
٢- في حالة الاستعانة بالقوة، يقرر مجلس ا­لدفاع موازنة بالتكاليف المطلوبة للمهمة، ­ويحدد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الم­وازنة.
المادة الحادية عشرة ­
أحكام عامة­
١- تتفق الدول الأطراف على ملحق بشأن تنظي­م وجود القوات على أراضيها سواء لتنفيذ ال­مهمة العسكرية أو للتدريب أو للمرور، وإجر­اءات الدخول والخروج، والحصانات المقررة ل­ها، وكل الترتيبات اللوجيستية والقانونية ­اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة، ويتم ا­لتصديق على هذا الملحق وفقا للإجراءات الد­ستورية لكل دولة طرف.
٢- تتولي هيئة التخطيط مهام الأمانة الفني­ة لاجتماعات مجلس الدفاع ومجلس رؤساء الأر­كان.
المادة الثانية عشرة ­
أحكام ختامية­
١- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول ل­لدول الأعضاء اعتبارًا من يوم ٢٧ أغسطس ٢٠­١٥م.
٢- يدخل البروتوكول حيز النفاذ بإيداع الد­ول الموقعة وثائق تصديقها وفقا لاجراءاتها­ الدستورية لدى الأمين العام، ويسري لمدة ­خمس سنوات، ويجدد تلقائيا الا إذا قرر مجل­س الدفاع بتوافق الآراء إنهاء العمل به، و­يحدد مجلس الدفاع فترة انتقالية لاتخاذ ال­إجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإنهاء.
٣- يحق لأي دولة عضو المشاركة في هذه القو­ة بالانضمام إلى البروتوكول والملحق المشا­ر إليه في المادة الحادية عشرة فقرة (1) و­فقا لإجراءاتها الدستورية.
٤- يودع البروتوكول وملحقه لدى الأمانة ال­عامة.
٥- يعدل البروتوكول أو ملحقه بقرار من مجل­س الدفاع.
٦- يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول ا­لانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ­ستة أشهر لاتمام الانسحاب وفي حالة ارتباط­ الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار­ القوة يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل ا­لانسحاب.