الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر قرار «العليا للانتخابات» بشأن تنظيم تصويت المصريين بالخارج

 المستشار أيمن عباس
المستشار أيمن عباس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات- برئاسة المستشار أيمن عباس- القرار رقم 73 لسنة 2015 بتنظيم تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب.
 وتنص المادة الأولى من القرار: على أنه لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته لاختيار المترشحين في دائرته في انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي مبينا بها عنوانه في مصر، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي وعنوانه في مصر، ويقدم إقرارا يفيد أنه مقيم بالخارج، ومستندا دالا على الإقامة تقبل اللجنة المشرفة على الانتخاب في البعثة الدبلوماسية دلالته على الإقامة في الخارج ، ويجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه.
وتنص المادة الثانية أنه لا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي.
 وتنص المادة الثالثة على أن يكون الإدلاء بالصوت في مقر البعثة المصرية أو القنصلية أو أي من المقار التي يصدر قرار بتحديدها من اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي وزارة الخارجية.
 وتنص المادة الرابعة على أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.
كما تنص المادة الخامسة على أنه يدلي رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بالخارج بأصواتهم لاختيار المترشحين في دائرة كل منهم، في لجنة الاقتراع التي يقومون بالإشراف على الانتخاب فيها.
 وتنص المادة الساسة على أنه تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات وللمدة التي تحددها ، ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر.
 وتنص المادة السابعة على تخصيص صناديق منفصلة لكل من بطاقات الانتخاب للنظام الفردي، وبطاقات الانتخاب لنظام القوائم، كما يجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.
وإذا حالت الظروف دون وضع العدد المطلوب من الصناديق في مقر اللجنة، فلرئيس اللجنة وضع العدد المناسب منها ، على أن يتم فصل البطاقات عند الفرز.
 كما تنص المادة الثامنة على أن يبدأ الاقتراع يوميا، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى التاسعة مساء تتخللها "ساعة راحة"، وفقا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وينظم القيام بها رئيس اللجنة، وبما لا يخل بضمان العملية الانتخابية، وإذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الموعد في الساعة التاسعة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم، يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم.
وتستمر العملية الانتخابية حتى إبداء آرائهم، ولكل مترشح أو قائمة اختيار ممثل واحد فقط له في اللجنة الانتخابية بالخارج، ويجب أن يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب، ويطلع على دليل إقامته خارج مصر، وعنوانه بالداخل، والإقرار المقدم منه، ويسلم الناخب بطاقة التصويت على ظهرها خاتم البعثة، أو توقيع رئيس اللجنة، حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب، ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، وأن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات التي تجري في مصر، وتقوم اللجنة بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم اللجان في مقاراها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة، وتعلن بيانا بعدد الناخبين المقيدين وعدد الحاضرين وعدد الاصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح، أو قائمة في الانتخاب، وتحفظ بمقر كل بعثة أو قنصلية مصرية أجرى فيها الاقتراع صورة من محضر الإجراءات، وكشف الناخبين، وكشف إعلان النتيجة، وصورة مما قد يقدم للجنة من طعون، أو تحرره من محاضر، وذلك للمدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.