الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

قانون الشباب الجديد: الحبس والغرامة عقوبة "سوء الآداب" في الملاعب

6 امتيازات لدعم موارد الهيئة

اللجنة العليا للإصلاح
اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون الشباب الجديد، الذى أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها الثالث عشر، أنه جاء لمواكبة التغيرات التى أدت إلى قيام ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ومعالجة غياب الشباب عن ساحة الحياة العامة والمناصب القيادية، مشيرة إلى منح الشباب نسبة ٥٠٪ من مقاعد مجالس إدارات الهيئات الشبابية سواء بالانتخاب أو التعيين.
وأوضحت المذكرة، التى حصلت «البوابة» على نسخة منها، أن القانون اشتمل على عدد من المميزات وهى إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة بأشكال متنوعة حسب البيئة التى تنشأ بها، ونوع الخدمة التى تؤديها لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية للرياضة، فضلًا عن عدم احتكار مناصب الإدارة لمدة طويلة، وحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة فى أكثر من هيئة، وحظر الترشح لمن سبق انتخابه أو تعيينه بها لفترتين لمدة أربع سنوات متتالية من بداية انتهاء عضوية المجلس للدفع بدماء جديدة بالمجلس.
وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من إعفاءات وتخفيضات تساعد على زيادة مواردها، واعتبار عقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين واستغلال الشعار من موارد الهيئة.
كما تضمن القانون عددًا من العقوبات الرادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر على سير عمل الهيئات الشبابية، فضلاً عن أعمال الشغب التى تصدر عن المشجعين أثناء الفعاليات الرياضية، حيث نصت المادة ٦٣ من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بالإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة، وكل من قام بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة، أو قام بإتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.
وقضت المادة ٦٢ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظماً فى مجال رعاية الشباب فى تطبيق أحكام هذا القانون عن طريق هيئة مشهرة، أو مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة، وكل من استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، أو صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، أو جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما تشمل العقوبة كل من امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة أو الجهة الإدارية.