الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير الصناعة: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية

منير فخري عبد النور
منير فخري عبد النور وزير الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، والتي تم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، موضحاً أن أهم محاور اللائحة تتمثل في تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار"الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري" من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح عبدالنور أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تنطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40% بالإضافة إلى إلزام القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام، وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيما لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
وأضاف الوزير أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، موضحاًًً حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح لائحة البيانات الواجب توافرها بالقاعدة.
وأشار عبد النور إلى أن القانون يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعي المصري في عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها وتحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم انفاقها لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل في السوق المصرى ، فضلاً عن تشجيع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة.
من جانبه أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية والقانونية أن اللائحة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات بالإضافة إلى خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأشار رجب إلى أنه نظراً للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون فقد أعدت الوزارة دليلا إرشاديا مبسطا في شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، وأنه عقب إقرار اللائحة التنفيذية من وزير الصناعة والتجارة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الإلكترونية الحديثة، لافتاً إلى أن هذا الدليل الإجرائي سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.
وأضاف مستشار الوزير أنه فو­­ر إقرار اللائحة التنفيذية ستصدر القرارات الخاصة بتشكيل "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" وبتنظيم عملها، وخاطب وزير التجارة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليهم منها مجلس الدولة ووزراء التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها.
ولفت رجب إلى أن هذا القانون يعمل على تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40% والتيسير على الجهات التى تسري عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها بالإضافة إلى حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية ، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التى يساهم فى المال العام.