الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"مسيحية" تقيم دعوى فسخ عقد الزواج.. والمحكمة "تطلقها"

بعد أن أشهرت إسلامها

محكمة الجيزة
محكمة الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الجيزة لشئون الأسرة، تطالب فيها بفسخ عقد زواجها، بعد أن أشهرت إسلامها، كما طالبت بعدم تعرض الزوج لها. 
قالت الزوجة، فى دعواها التى حملت رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٥: "إنها تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد، وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وأنها اعتنقت الدين الإسلامى، وأن زوجها لا يزال على ديانته، وأنها طالبته بالتفريق لكنه رفض، ما دفعها إلى إقامة دعوى الفسخ، خاصة أن الدين الإسلامى يحرم على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم".
وقضت المحكمة بتطليق المدعية، طلقة بائنة لإسلامها وإلزام المدعى عليه بمصاريف المحاماة، وذلك بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبيرين النفسى والاجتماعي، الذى أوصى بفسخ عقد الزواج لإسلام المدعية، والمستندات المقدمة من الزوجة التى تضمنت صورة من وثيقة زواج أقباط متحدى الملة والطائفة، وأصل شهادة من لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تفيد إشهار إسلامها وتغيير اسمها، ورفض زوجها الدخول فى الإسلام بعد عرضه عليه فى الجلسات.
وقالت المحكمة، فى منطوق حكمها: إن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته، وذلك تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة، طالما توافرت له أهلية الأداء، وأن الاعتقاد الدينى هو مسألة نفسية، فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فى دوافعها وجديتها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط، ويعد الشخص من وقت هذا التغيير خاضعا لأحكام المذهب الجديد أو الدين الجديد، لافتة إلى أن التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة للإسلام ورفض الزوج الدخول فيه، يعد طلاقا وليس بطلان زواج، وفقا لمذهب الإمام أبى حنيفة.