الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قانون مكافحة الإرهاب يفتح باب المواجهة بين "الصحفيين " و"السلطة"..دراج: يصادر حرية الصحفي..جبرائيل: مصر تخوض حربا ضد الإرهاب وليس لتقييد الحريات

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

على الرغم من المطالبات العديدة بضرورة تفعيل قانون مكافحة الإرهاب،في ظل الموجة العاتية التي تشنها الجماعة الإرهابية من جراءالعمليات التفجيرية على الشرطة والجيش وكبار رجال الدولة كما شاهدنا في اغتيال النائب العام،إلا أن تفعيل هذا القانون أثار جدلا واسع النطاق في الشارع المصري،بل وأثار حفيظة الإعلاميين والصحفيين الذين يرون في هذا القانون تقيدا لحرية الرأي والتعبير التي ناضلت كثيرا من أجلها الجماعة الصحفية لذلك أصدرت نقابة الصحفيين صباح اليوم بيانا أعلنت فيه رفضها التام لهذا القانون حيث رأت فيه مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصرى الحالى، وأضاف البيان جاء مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014". وشددت النقابة على أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، خصوصًا في مواده (26، 27، 29، 33، 37). وأشارت نقابة الصحفيين إلى أنها توجه نظر المسئولين في الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" جيدًا، وهى المادة التي تنص على "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
وأشارت النقابة إلى أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستورى، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحفى في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأى والنشر التعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل أنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كل الضمانات التي كفلها القانون للصحفى.
وأكدت النقابة، أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ما ظهر في العديد من مواد ذلك القانون، حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالعديد من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسى للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعًا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور. وتابعت نقابة الصحفيين،إذ تعلن النقابة عن مساندتها للدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، فإنها تؤكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفى القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسى في مواجهة جماعات التطرف والعنف".
ودعت النقابة، الجماعة الصحفية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب، موضحة أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصًا في مجال الحقوق والحريات. ودعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ، غدًا (الإثنين 6 يوليو 2015)، للوقوف على سبل التصدى للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون مكافحة الإرهاب، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها.
وبعد بيان "الصحفيين" اليوم توجهت البوابة نيوز للسياسيين وحقوق الإنسان وجاءت إجابتهم على النحو التالي.
في البداية قال الدكتور أحمد دراج أؤيد بيان نقابة الصحفيين،وأعترض بشدة على بنود هذا القانون التي تقيد حرية الرأي والتعبير خصوصا المواد 27،33 فكلها مواد تصادر حرية الصحفي وكذلك حرية تداول المعلومات،ويري أن من وضع هذا القانون أراد أن يعيد الشعب إلى نقطة الصفر فهو محاولة لتكميم الأفواه.
وأضاف الغرض من هذا القانون هو أن يصبح الشعب رعايا لا مواطنون يطالبون بحقوقهم،لافتا إلى أن هذا القانون ضد دستور 71 ومن وضع القانون هذا مازال يسيطر على الوضع العام في مصر،يريد أن لانعرف الفرق بين الحرية والسجن.
ويري د. دراج الإرهاب لا يقاوم بتكميم الأفواه بل بالعمل والنضال،واعتقد أننا لانعرف ماذا يقصد الرئيس بتفعيل هذا القانون ربما يريد تطبيق بعض البنود،وأرجو من كل من لديهم حمي شوكيه من كلام " السيسي" أن يعالجوها حتى نعرف ماذا يريد.
بينما قال د. يسري الغرباوي الصحفي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ربما تكون تخوفات الجماعة الصحفية من هذا القانون مشروعة،لكن أعتقد أن الممارسة الفعلية هي التي تثبت مدي التزام الدولة بهذا القانون، ويري أن " بيان الصحفيين" حرب استباقية خوفا من بطش الدولة عن طريق تفعيل هذا القانون.
لكنه في الوقت نفسه يعترف بخطر الإرهاب الذي بات يهدد الدولة في كل صوب وحدب ما يلزم ايجاد قانونا صارما يغلظ العقوبة على الجناة.
ويري ضرورة توضيح أكثر لمواد هذا القانون حتى نستطيع تحديد الحالات التي يمكن أن نطبقه عليها، فمواده مطاطة شملت أشياء كثيرة،لذلك نأمل أن تعدل الدولة من بعض بنود هذا القانون.
بينما يري د. عمرو ربيع هاشم الخبير بمركز الدراسات بالأهرام أن قانون مكافحة الإرهاب وضع في فترة امتلأت بالتشنج والعصبية مما أثر على دستوريته.
فالمناخ كان انفعاليا وبالتالي لم يكن هناك استجابة مجدية ما فتح الباب على مصراعيه لنقد الصحفيين " وللمواجهة مع السلطة،لذلك يعد وجود البرلمان مهما في هذا الوقت وذلك لأنه يضع التشريعات التي تعبر عن رغبات الشعب ولم يكن بها مجالا واسعا للطعن،مؤكدا على أن هذا القانون يقيد حرية الرأي والتعبير بشكل كبير خصوصا العقوبات المقررة على النشر،وضرورة افصاح الصحفي عن مصادره.
بينما أكد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
القانون به الكثير من الثغرات فلم يحدد الجريمة تحديدا واضحا ودقيقا ما يجعل الأمر في غاية الصعوبة، الأمر الثاني فيما يتعلق بالمدة الزمنية للعقاب فهذا القانون لم يحدد مدد معينة أو دوائر محكمة النقض للانتهاء منها.
وأضاف د. جبرائيل والأمر الثالث يتعلق بعدم التعريف للكيانات الإرهابية، إنما ترك الأمر للاجتهادات وهذا لا يصح مع القوانين،كما أنه لم يعالج البطء في التقاضي وهو اعاقة القاضي عن أداء مهامه،والاستناد إلى الضباط الممثلين في المعمل الجنائي والطب الشرعي.
كنا نأمل في إضافة مادة تنص على ضرورة إيجاد ضباط شرطة متخصصة تكون مهمتها معاونة القضاة في الطب الشرعي،للأسف نحن أصبحنا أمام قانون لم يعالج بطء التقاضي، ويري أن الحريات به مقيدة بشكل لافت للانتباه، كما يعيب على هذا القانون أيضا مدة الحبس الاحتياطي 7أيام وهي في الأساس أربعة أيام على ذمة التحقيق، لكن في الوقت نفسه قال د. جبرائيل لا يمكن رفض القانون كليا ونحن نحارب الإرهاب لكن نرجو تعديل بعض البنود خصوصا الخاصة بمدد الحبس والحريات.، فمصر تخوض حربا ضد الإرهاب وليس حربا لتقييد الحريات.