الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

ننفرد بنشر مخاطبات الحكومة السرية للإفراج عن "قانون الإرهاب"

المهندس إبراهيم محلب،
المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
المشروع ظل حبيس الأدراج لشهور.. و«محلب» طلب إضافة مادة تسمح بمعاقبة قتلة النائب العام بأثر رجعي
كشفت مستندات حصلت عليها «البوابة» أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب في صيغته النهائية، ظل حبيس أدراج وزارة العدل، على مدى شهور، قبل أن يطلب المستشار أحمد الزند، سرعة إنهاء القانون بتاريخ ٧يونيه ٢٠١٥، حيث أرسل الزند مشروع القانون إلى مجلس الوزراء وتمت مناقشة القانون في لجنة الإصلاح التشريعى يوم الأربعاء الموافق ١٧يونية.
وبحسب مصادر قضائية فإن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء طلب من المستشار إبراهيم الهنيدى سرعة الانتهاء من مشروع القانون بعد حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، طالبا إضافة مادة للقانون تسمح بمحاكمة الإرهابيين بأثر رجعى يسبق تاريخ إقرار القانون.
وأشارت مخاطبات الحكومة السرية، بخصوص قانون مكافحة الإرهاب التي أرسلها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٤، إلى المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، التي حصلت عليها «البوابة»، على تباطؤ في خروج القانون للنور، إذ كان من بينها خطاب يفيد بإرسال مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب، وحماية مأمورى الضبط القضائي، وأيضا مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي، بالصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-٢٠١٤. حيث تم إدراج المشروعين المشار إليهما بجداول أعمال أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي. وبالفعل تم إرسال قانون الإرهاب إلى مكتب نائب رئيس مجلس الدولة وتم قيده بملف رقم ٣٢-٢٠١٤. 
كما أشارت المراسلات إلى أنه بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٤ تم توجيه خطاب من وزير العدالة الانتقالية إلى وزير العدل بشأن تكليف المختصين بوزارة العدل بمراجعة المشروعين المتقدمين، وإعادتهما إلى اللجنة العليا. وبناء على ذلك فقد أصدرت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قرارها بإعادة المشروعين لوزارة العدل لتكليف المختصين بمراجعة القانون وإعادته للجنة الإصلاح وفق المذكرتين الإيضاحيتين لكل مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام القانون. 
وجاء في المراسلات التي حصلت «البوابة» على نسخة منها، أنه بتاريخ ١٠-٦-٢٠١٥ أرسل المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تضمنت أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب روعى في إعداده جميع ملاحظات الوزارات والجهات والأجهزة المعنية. وتمت مراجعته من خلال اللجنة القومية للتعاون الدولى في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشارت إحدى المذكرات إلى أن الدولة ملزمة بأن تسارع بمواجهة خطر الإرهاب الداهم بكل حزم، بعدما أصبح يهدد مستقبل الوطن. كما بات حتما عليها أن تعمل على إنقاذ البلاد من تنامى واتساع نطاق الإرهاب الدموى الذي طال دول العالم متخذا صورا وأشكالا وحشية غير مسبوقة.
وأوضحت المذكرة أن مصر بادرت بالتصديق على مالم تكن قد صدقت عليه من اتفاقات وبروتوكولات دولية ذات صلة بالإرهاب، ومنها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية.
وقالت المذكرة، إن المشروع اهتدى بتجارب دول مختلف الدول في مواجهتها لخطر الإرهاب، إذ لجأت دول عديدة إلى سن تشريعات لمكافحة الإرهاب خصوصا عند مواجهتها لمواقف مشابهة لما تمر به مصر، مثل المشروع الإنجليزي، والأمريكي، الصادرين عقب أحداث ١١سبتمبر ٢٠٠١، وتجمع هذه التشريعات سمة عامة، وهى أنها تتضمن أحكاما تستهدف مواجهة خطر الإرهاب وفداحة نتائجه بقدر من الشدة التي تقتضى خروجا على القواعد العامة دونما إخلال بالقواعد القانونية والدستورية.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع قانون الإرهاب قد جمع مختلف الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. 
وكذلك الأحكام الإجرائية المنظمة لمراحل الدعوى الجنائية، وما يسبقها من إجراءات الاستدلال.
وقد عنى المشروع بانتهاج سبيل لإيراد تعريفات للمصطلحات الواردة به، خصوصا في الأحوال التي يعتنق فيها المشروع معاني مغايرة لمدلولاتها في الأحكام العامة تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها، فذكر تعريفا للجماعة الإرهابية والإرهابى والجريمة الإرهابية، الأسلحة التقليدية، الأسلحة غير التقليدية، والأموال.
كما حددت المادة الثانية من القانون، مفهوم العمل الإرهابي، وحددت له تعريفا يستوعب جميع حالاته. كما حددت المادة الثالثة المقصود بتمويل الإرهاب بصورة تشمل مختلف صوره وأشكاله وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم ٢١٧٨لسنة ٢٠١٤ في شأن المقاتلين الأجانب بحيث يشمل تجفيف المنابع التي تسهل العمليات الإرهابية.
وتضمن المشروع مجموعة من القواعد تمثل استثناء على القواعد الموضوعية بقانون العقوبات فقد حرص على استيعاب أحكامه للنماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية. كما جرم المشروع مختلف الجرائم الإرهابية بحيث تكفل استيعاب النماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية، على ضوء ما أفرزته الساحة الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، واعتماده على وسائل التقنية الحديثة في كثير من الأحوال. 
كما اشتمل مشروع القانون على مجموعة من القواعد الإجرائية التي تقتضى خروجا على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.