الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

4 آراء فقهية حول مشاركة المرأة في "نفقات البيت"

 الدكتور سعد الدين
الدكتور سعد الدين هلالى. أستاذ الفقه المقارن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
خرجت المرأة للعمل رغبة في إثبات وجودها، وتأمينًا لحياتها الاقتصادية في حالة فقد العائل، وقد أحدثت تلك الظاهرة كثيرا من المتاعب الزوجية بسبب الخلاف المستعر حول إلزام الزوجة العاملة بالمشاركة براتبها أو ببعضه في أعباء المعيشة الزوجية، ولم يعالج الفقهاء السابقون هذه القضية لاستحداثها مؤخرا، حيث كانت المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة من الاكتساب بحقه.
واتفق الفقهاء المعاصرون على أن أموال المرأة التي حصلت عليها من الميراث أو المهر أو العطايا حق خالص لها، ليس لزوجها أن يلزمها بالإنفاق منه على البيت، أما المكاسب المالية التي حصلتها المرأة من حرفتها التي تشغل جزءا من وقت الزوجية فهو حق خالص لها إذا رضى زوجها بذلك، وللفقهاء في ذلك أربعة اتجاهات.
وهناك ٤ اتجاهات فقهية حول الأمر: الأول يرى وجوب أن تشارك الزوجة العاملة في الإنفاق بقدر نفقتها الواجبة على الزوج بناء على طلبه، وحجتهم أن خروج المرأة لتكسب بغير طيب نفس الزوج فيه اعتداء على حقه عليها، وتكون بذلك ناشزا، والناشز لا نفقة لها بالإجماع، والثانى يرى أنه لا يجب على الزوجة العاملة شيء في راتبها لمعيشة الزوجية، وهو اتجاه قديم في فقه المتقدمين من المعاصرين، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» النساء ٣٢.
والاتجاه الثالث يرى وجوب أن تشارك الزوجة العاملة في نفقات البيت الإضافية الناتجة عن عملها أو حرفتها، كالحاجة إلى خادمة أو سائق أو ملابس زائدة، وحجتهم في ذلك أن الزوج هو المسئول الشرعى عن نفقات البيت الأصلية، أما نفقاته الإضافية الناتجة عن خروج الزوجة للعمل فهى المتسببة فيها، فكان لزاما عليها لارتباط الأسباب بالمسببات.
والاتجاه الرابع، يرى وجوب اشتراك الزوجين في مكاسبهما الوظيفية مهما تفاوتت، ويكون رأس المال بينهما لصالح حياتهما المشتركة، وحجتهم في ذلك أن الزواج شركة بين متكافئين غالبا، ومن مقتضى تلك الشركة أن تكون في النفس والمال.
ويرى الدكتور سعد الدين هلالى. أستاذ الفقه المقارن. أن الاتجاه الثالث هو الأقرب للصواب، لأن مقدار النفقة الواجبة قد يزيد على دخل الزوجة من عملها، فيكون هذا التعويض عقابا مجحفا للزوجة.