الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

"البوابة نيوز" تنفرد بنشر نص قانون تنظيم السجون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أحالت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعديلات قانون تنظيم السجون رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٥٦، إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره، بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة، وقد حصلت البوابة نيوز على نسخة منه، حيث شملتالتعديلات ١٨ مادة جديدة، ومنها المادة ١٤ لتنص على:
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد رقم 14، 20، 34، 38، 43(بند 5،6)، 44(بند 3) 46، 50، 64، 68، 92، 94 النصوص التالية:
(المادة 14)
يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًا بالإقامة في غرف مؤثثة مقابل مبلغ لا يقل عن خمسة عشر جنيهًا يوميًا، وفي حدود ما يقرره الوزير لمصلحة السجون مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية.
(المادة 20 )
مع مراعاة أحكام قانون الطفل يبقي مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولىن فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن له الحق في حضانته قانونًا، فإن رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونًا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
(المادة 31)
كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية توجب تشغيله مودع بأحد الليمنات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، يعرض أمره على لجنة طبية تشكل بقرار من مساعد الوزير لشئون السجون للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وعلي السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته، وتقديم تقرير طبي عنه إلى اللجنة الطبية لفحصه والنظر في إعادته إلى ليمان، وينفذ قرار إعادته بعد اعتماده من مساعد
الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالسليمان، إذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلى نقله قد زالت.
(المادة 38 )
يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وللمحبوسين احتياطيًا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد أو يصدر قرار من النيابة المختصة بغير ذلك، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري السجناء المعاملة الإنسانية، وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
المادة 43 (بند 5،6)
5. الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا
6. وضع المحكوم عليهم بغرف خاصة شديدة الحراسة على النحو الذي تعينه اللائحة الداخلية وذلك لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرف المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثمانية عشرة سنة ولا يجاوز الستين عامًا.
ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
(المادة 44 بند 3)
الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا.
(المادة 46 )
يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورًا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة المختصة، بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
(المادة 50)
عند الإفراج نهائيًا عن المسجون يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جبهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرًا أو طلب ذلك، ما لم يكن محكومًا بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبًا لسبب آخر.
(المادة 64 )
على إدارة السجن إخطار وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة لا تقل عن شهرين لكي يتسنى تأهلهم اجتماعيا، وإعدادهم للبيئة الخارجية مع تقديم الرعاية والتوجيه اللازم لتأهيلهم وتمكينهم من العيش الكريم ومساعدتهم على العودة إلى المجتمع.
(المادة 68)
يوقف تنفيذ الاعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
(المادة 92)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئًا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
2. كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل أو أشياء أخرى خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.
3. كل شخص أعطي ممنوعًا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جبهة إلى أخرى
4. كل من اتصل بذوي المسجون لمنحه ميزة مستغلًا في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيًا أو مزعومًا بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
5. تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من وظيفته.
(المادة 94 )
لوزير الداخلية أن يخصص مكان في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يري ابعاده منهم مؤقتًا تطبيقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول الأجانب بأراضي الجمهورية المتحدة والخروج منها، ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعبارة مدير عام السجون، وعبارة مأمور السجن بعبارة مدير السجن أو مأموره، وعبارة مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بعبارة مدير القسم الطبي للسجون أينما وردت في القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه وتعديلاته.
المادة الثالثة تضاف مواد مستحدثة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 بأرقام فقرة أولى، 3 مكرر، 8مكرر، 12 فقرة تانية وثالثة، 33 مكرر، 34 مكرر، 38مكرر، ونصها التالي:
(المادة (1) فقرة أولى )
السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقًا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتستهدف رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيًا.
(المادة (2) مكرر)
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون حق التفتيش عليها في أي وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يجري التفتيش والتقدم إليه بأي شكوي، ويحقق مساعد الوزير أو مأمور السجن في الشكوى المقدمة إليه ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على أساس ثابت، ويرفع تقريرًا بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة المختصة.
ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في زيارتها وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لمصلحة السجون والنيابة المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (8 مكرر)
يحاك المسجون علمًا فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزارات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما بعلن بكيفية تقديم شكواه، وما يتم فيها من إجراءات.
ويجوز اللجوء إلى استعمال القوة ضد المسجون عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(المادة (12) فقرة ثانية وثالثة)
ولا يجوز أن يحتفظ المسجون بأية متعلقات تخل بأمن السجن أو المسجونين وعلي الأخص وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الحاسب الألي وغيرها على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية على أن يتم مصادرتهاـ وتباع الأشياء ذات القيمة وتؤول حصيلتها لصالح حساب الخزانة العامة.
(المادة 33 مكرر)
لكل مسجون أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية وعلي طبيب السجن إذا تبين له أن حالة المسجون لا تسمح بالشغل أن يرفع تقريرًا طبيًا لمأمور السجن بإعفائه من الشغل ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لشئون قطاع السجون، وعلي طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.
وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلبه بإعفائه من الشغل أو إعادته إليه وعلي مدير السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه.
(المادة (38) مكرر)
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول أو التي ترعاها تلك السفارات وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم بشرط المعاملة بالمثل.
(المادة الرابعة )
يحذف البند رقم (7) من المادة 43
(المادة الخامسة) ينشر هذا القرار لقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالفه.