الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

انفراد.. مجلس الدولة يلزم «الداخلية» بقبول عودة الضباط المستقيلين

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز"، على حيثيات الحكم الذي أصدرته دائرة الرئاسة بمجلس الدولة، مساء أمس الخميس، والذي تلزم فيه وزير الداخلية بمنح ضباط الشرطة حق العودة إلى الخدمة بعد استقالتهم بشرط طلب العودة فى خلال سنة من تاريخ قبول استقالتهم.
صدر الحكم بناء على عدد من الدعاوى القضائية المقامة ضد وزير الداخلية بصفته القانونية، من عدد ضباط الشرطه المستقيلين من عمهلم، والراغبين في عودتهم للعمل مرة أخرى، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من قبل وزير الداخلية.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم، بعودتهم للعمل لنص المادة "11" من قانون هيئة الشرطة أنه يتعين عرض أمر الضباط المستقيلين على المجلس الأعلى للشرطة، واتخاذه قرارا بقبول العدول عن الاستقالة أو رفض الطلب، إذا تقدم به خلال عام من الاستقالة.
وأضافت الحيثيات، أن عدم العرض على المجلس الأعلى للشرطة، يعد إغفالاً لإجراء جوهري قرره المشرع كضمانة لأصحاب المراكز القانونية، ويضحى مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن عرض طلب إعادة تعيين الضابط المستقيل الذى توافرت شروط المادة فى شأنه على المجلس الأعلى للشرطة يشكل قراراً سلبياً مخالفا لصحيح حكم القانون.
وذكرت الحيثيات أن من شروط العدول وجوب أن يحصل المدعي في آخر تقريرى كفاية على وظيفته السابقة تقدير ممتاز، فضلا عن تقديمه طلب العدول عن استقالته قبل مضى سنة على قبول استقالته، ومن ثم كان يتعين على الجهة الاداريه عرض طلبه على المجلس الاعلى للشرطة.
واختتمت الحيثيات، أن امتناع الجهة الإدارية عن عرض طلب إعادة تعيين المدعى على المجلس الأعلى للشرطة يشكل قراراً سلبياً مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا الغاؤه، وبناءاً عليه فإن قرار رفض طلب المدعين "ضباط الشرطة" بالعدول عن استقالتهم والامتناع عن اعادة تعيينهم يشكل قرار سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون حرياً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما يتعين القضاء به.