الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خاص.. ننشر مسودة مشروع قانون "حماية المرأة من العنف"

"التلاوي" قدمت "المذكرة الإيضاحية" لـ"الإصلاح التشريعي"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تجريم نشر الصور «الإباحية» واستخدام جسد المرأة في «الدعاية الإعلانية»
الحصول على صور «أنثى» ونشر زوج «مشاهد خاصة» لزوجته «اعتداء مجرّم»

حصلت «البوابة» على المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «حماية المرأة من العنف»، التي تقدمت بها السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى المستشار إبرهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية مقرر لجنة الإصلاح التشريعي.
وقالت المذكرة: إن هناك نقصًا تشريعيًا في معالجة ظاهرة اجتماعية جديدة شهدها المجتمع المصرى، متمثلة في ممارسات غير سوية ووافدة على مصر، تتسم بالتمييز، والعنف، والتشفي، والدونية، وتشكل انتهاكًا واعتداءً جسيمًا على حقوق وحريات المرأة، وتنال بشكل مباشر من كرامتها الإنسانية، ومركزها الاجتماعى والقانوني، وتفرض عليها العودة للعزلة، والسلبية، والانزواء».
وأضافت: «إزاء ذلك النقص التشريعى في معالجة هذه الظاهرة، والتزامًا بأحكام الدستور الجديد، فقد أصبح ضروريًا الإعداد لوضع هذا التشريع لسد النقص، ووضع الحلول القانونية المناسبة والمتكاملة في تشريع واحد».
ويقع مشروع القانون في ٥ أبواب، الباب الأول يتضمن وضع تعريفات للمصطلحات المستحدثة التي تضمنها، وإيضاحًا لبعض مجالات التجريم في الجرائم التي أبقى على مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض.
وعرف القانون العنف ضد المرأة بأنه أي فعل أو سلوك يترتب عليه أذى أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة، أو امتهانها، أو الحط من كرامتها، بما في ذلك التهديد أو القسر.
كما عرف «الاغتصاب» بأنه مواقعة الأنثى بغير رضاها، فيما يعرف «هتك العرض» بأنه إتيان سلوك أو فعل يشكل مساسًا أو انتهاكا للسلامة الجنسية باستخدام جسد المجنى عليها بأى وسيلة أو طريقة أو أداة، وذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية أو لأى غرض آخر.
وفيما يتعلق بـ«الإخلال بحياء المرأة»، قالت المذكرة: إنه «الإتيان بسلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة أو وسيلة»، وكان ذلك بالتهديد، أو الترغيب، وبغرض الكشف عن عوراتها، أو امتهانها، أو الحط من كرامتها، أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
أما «التحرش الجنسي» فهو إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة، وكذلك امتهان جسد المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والإغواء الجنسى بقصد تحقيق مصالح تجارية أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
واستحدث مشروع القانون تعريفًا محددًا لـ«التحرش الجنسي» يشمل كل صوره أو أنماطه، آخذا في الاعتبار ما دلت عليه الإحصاءات والدراسات في شأن هذا «السلوك المشين»، ونص على تشديد العقاب في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة، أو صفة مرتكبها، أو مكان ارتكابها.
واستحدث القانون جريمة الحصول على صور خاصة بـ«أنثى»، والتهديد بنشرها، أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة، وكذلك تجريم إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر، ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية، وتجريم نشر أو إذاعة الصور الإباحية، كما تم تجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة، بهدف تحقيق أرباح مادية أو دعائية على نحو يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، ونشر صور الضحايا بدون موافقة، وكذلك التلاعب بأدلة الإثبات. وتضمن الباب الثانى «جرائم العنف ضد المرأة بوجه عام»، وأهمها الحرمان التعسفى من ممارسة الحقوق العامة والخاصة، والحرمان من حق الميراث، وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل، والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل، واستحداث نص جديد يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم في نطاق ما تضمنه هذا القانون، باعتبارها تمثل اعتداءً على الحقوق تماشيًا مع ما نص عليه الدستور.
أما الباب الثالث فيشمل جرائم الاعتداء الجنسي، وإفساد الأخلاق، وتم الإبقاء على جريمة مواقعة الإنثى بغير رضاها بركنيها المادى والمعنوى بالشكل الذي استقر عليه الفقه والقضاء مع اعتبار رضا الإنثى التي لم تبلغ الثامنة عشر عاما غير ناف لوقوع الجريمة على خلاف الحكم في قانون العقوبات الحالي، والإبقاء على جريمة هتك العرض في ضوء تعريفها الجديد بالنظر للقصد الخاص للجاني، وتقرير ذات الظروف المشددة الخاصة بجريمة المواقعة.
كما تمت إضافة ظروف مشددة تتناسب والواقع الحالي، مع استخدام نص يتعلق بالإخلال الجسيم بحياء الأنثى، والحط من كرامتها، وامتهانها، ولا يصل إلى حد المواقعة، أو الشروع فيها، أيا كان قصد الفاعل منها.
والنص بصياغته المقترحة يتدارك نقصًا تشريعيًا واضحًا يشوب قانون العقوبات الحالي، إذ كان لا يخضع للتجريم في الاعتداء الجنسى على الأنثى، سوى جريمتى المواقعة وهتك العرض بمعناهما التقليديين، وما يستلزمه من قصد جنائى خاص، وهو أمر لا يحقق الحماية المنشودة في أحوال عديدة، مثل تعريف الإخلال الجسيم بحياء الأنثى الذي يقصد به مجرد امتهان أنوثتها أو إذلالها أو الحط من كرامتها، فكان إيراد هذا النص وما تضمنه من ظروف مشددة لسد هذا النقص التشريعي، وإضفاء الحماية الجنائية على كل صور التعدى الجنسى بما يلائمها من عقوبة.
وتضمن الباب الرابع من مشروع القانون إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، وأن يكون لها فروع في المحافظات، ويدخل في تشكيلها الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون، مراعاة للبعد النفسى للضحية في مثل هذه النوعية من الجرائم.
وتضمن الباب الخامس من القانون، الأحكام العامة والإجراءات القضائية، والتزامات الدولة التي تكفل فعالية تطبيقه، وتحقيق أهدافه، وإلزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وكذلك تأهيل الضحايا، وتقديم المساعدة القانونية لهن.
كما تضمن إسناد مهمة متابعة فاعلية تنفيذه إلى المجلس القومى للمرأة، وإلزامه برفع تقرير دوري بذلك إلى رئيس الجمهورية في ضوء الدور المرسوم له في حماية حقوق المرأة بشكل عام، ومنحه حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح الضحايا، والطعن في الأحكام الصادرة فيها، وتقرير عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، مقررة في قوانين أخرى، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال ٦ أشهر من تاريخ إصداره.
من النسخة الورقية