السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ننشر الضوابط والشروط الجديدة للإجازة المرضية لموظفي الحكومة

الاجتماع الأسبوعى
الاجتماع الأسبوعى للحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أقر قانون الخدمة المدنية الجديد الذى سيبدأ تطبيقه ابتداء من شهر يوليو المقبل لموظفى الحكومة إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
1. الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل. 2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفى.
3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التى يُحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه، ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها.
شروط الحصول على الإجازة
- على الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
– تضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
- يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
- إذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابيـاً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.