الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تشريع مجلس الدولة يوافق على 3 قوانين

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، على تعديل 3 مشاريع قوانين، بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ومد مدة الدورة النقابية، والغرف التجارية، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها.
تعديلات أحكام إنشاء المجتمعات العمرانية:
جاء نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تُضاف مادتان جديدتان برقمى(14 مكرر)، و( 36 مكرر)، وفقرة أخيرة إلى المادة (9).
وجاءت المادة (14) مكرر، لتنص على عدم الإخلال بالمخططات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة والكثافة السكانية لكل منطقة بها والحقوق المكتسبة للغير، ويجوز لذى الشأن في الأحوال التي تُعدل فيها الكثافة البنائية (معامل استغلال الأراضى)، أو الاشتراطات البنائية للمبانى أو الأراضى أو المشروعات بالزيادة عن تلك المقررة أو التي رُخص لهم بها، أن يتقدموا بطلب للاستفادة من هذه التعديلات وذلك في مقابل سداد مبلغ لا يجاوز 15% بالنسبة للأراضى المباعة بغرض السكن، و50% بالنسبة غيرها من الأنشطة والمشروعات، وتحسب هذه النسب من سعر متر الأرض وقت تقديم الطلب، ويسرى ذات الحكم في الأحوال التي يُصرح بتغيير الغرض من الاستخدام للأراضى أو الوحدات أو تغيير أو إضافة نشاط جديد لها، ويصدر بتحديد المقابل المشار إليه قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقالت المادة (36) مكرر: مع عدم الإخلال بحكم المادة (78) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار "يجوز للهيئة في سبيل تعزيز مواردها وتحقيق عائد مستمر، المشاركة بالأراضى الخاضعة لولايتها في أي من الأنشطة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ونصت المادة (9) فقرة أخيرة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، بتحديد الأراضى غير الخاضعة لولاية الهيئة والتي تقتضى متطلبات التخطيط والضرورات الفنية تبعيتها إداريًا للهيئة، وتعتبر الهيئة بالنسبة لها هي السلطة الإدارية المختصة ويكون لها عليها ذات السلطات والصلاحيات المقررة في المادة (13) من هذا القانون، وتسرى عليها ذات القواعد والأحكام المطبقة على أراض المجتمعات العمرانية الجديدة.
تعديلات مد الدورة النقابية:
وجاء نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، حيث نص على أن تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
تعديلات قانون الغرف التجارية:
ونص تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والذي استبدل في مادته الأولى عبارة "الوزير المختص" بعبارة "الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية" وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية" أينما وردتا في القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه.
وقالت المادة الثانية في القانون المعدل أن يضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة (25)، ومادتان جديدتان برقمى (44 مكرر)، (46 مكرر)، لتنص على أنه يجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت المادة (44 مكرر) أن يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما قالت المادة (46 مكرر) عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.