الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"التسوية الودية" بدبي يسوي نزاعين بأكثر من 331 مليون درهم

محاكم دبي
محاكم دبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تمكن "مركز التسوية الودية" للمنازعات بمحاكم دبي، من تسوية نزاعين تجاريين من أول جلسة وبإجمالي 331 مليونا و769 الفا و975 درهما.
يذكر أن المركز أنشئ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف تحقيقا لإستراتيجية دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق قانونية وفعالة لحل المنازعات وديا.
وعلى هذا الأثر، أوضح مدير مركز التسوية للمنازعات بمحاكم دبي محمد أمين المرزوقي، أن هذه التسوية تعكس ثقة الأوساط التجارية بالمركز وإلمام المجتمع بأهمية التسوية كأحد أهم الطرق البديلة لفض المنازعات مما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المتنازعين، مشيرا إلى أن المركز يقوم بإرجاع نصف الرسوم المدفوعة للمركز إلى المتنازعين كمكافأة لهم على التوصل إلى التسوية إضافة إلى ما يسبغه القانون على اتفاقيات التسوية من حماية قانونية واعتبارها نهاية لا تقبل الطعن عليها بأي من طرق الطعن واعتبارها سندا تنفيذيا يمكن تنفيذه جبرا فورا في حال عدم تنفيذه طوعا أو الإخلال من قبل أطرافها.
كما يتولى مركز التسوية الودية للمنازعات دراسة بعض الحالات التي يتم تحويلها إلى الجهات القضائية للنظر فيها ومتابعتها مع أطراف النزاع والبحث في إيجاد عمليات تسوية قائمة على لوائح ونظم قانونية بما يحقق مبدأ العدالة ويضمن لكل الأطراف حقوقهم بالتراضي ويتم نظر المنازعات بواسطة عدد من المصلحين من أهل الخبرة تحت إشراف القاضي المختص ولا تقيد الدعوى لدى المحاكم من الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاص المركز إلا بعد عرضها على المركز وصدور قرار منه بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وتوقف المدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى وكذلك مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين السارية من تاريخ قيد النزاع أمام المركز وحتى تاريخ إحالة الدعوى وتسجيلها لدى المحكمة المختصة.
ويعمل المركز على النزاع بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمام المصلحين ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص فإذا تم الصلح بين أطراف النزاع فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المختص ويتم رد نصف الرسم ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي وفي حال تعذر تسوية النزاع وديا يتم إحالة النزاع للمحكمة المختصة.