قضت اليوم الخميس، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن إحدى الزوجات الطفل " نور" فى السجلات المعدة لقيد المواليد.
كما ألزمت المحكمة ، الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره إيذاء بدنيا ونفسيا للأم وألزمت الحكومة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة ، إن المشرع الدستورى ارتقى بحقوق الأم تجاه وليدها كاشفا عن حقه الطبيعى فى أن يكون له اسم يميزه عن غيره وأوراق ثبوتية ، وأنه لا يجوز للحكومة الاستجابة للأب كيدا للأم لحرمان طفلها من حقه الدستورى فى تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، فالخلافات الزوجية والعائلية لا يجب أن تمتد لحرمان الأم التى التصق بها طفلها من حقه الطبيعى بحكم الطبيعة التى خلقها الله عزوجل، فى أن يكون له وثيقة ميلاد دالة على إنسانيته وتحميه من غدر الزمان ، ذلك أن التصاق الطفل بأمه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية التى تفوق وسائل التواصل البشرى بالكلمة أو النظرة بين كائنين متصلين حسيا أحدهما فى قيد الحياة والآخر فى الأحشاء، وذلك الاندماج الوجدانى والجسدى هو الذى جعل المشرع الدستورى يلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للأمومة والطفولة وليس الأبوة والطفولة، وليس ذلك تقليلا من الأب ولكن تعظيما لشأن الأم ، ومن ثم وجب تفضيل دور الأم على دور الأب ، مما كشف عنه الإعجاز العلمى فى العصر الحديث فى قوله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير" الآية 14 سورة لقمان.
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى أيضا ألزم الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله ، ويأتى على قمتها حقه أن يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية ، وأن هذا الالتزام الدستورى ليس واجهة للتباهى وانما يعد التزاما على جميع سلطات الدولة يقتضى منها نزولها على احكامه ، فالاسم ليس مجرد بطاقة او رقم قيد ، وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، فالله منحه الحياة فلا ينبغى لأحد سواه جل علاه أن يحرمه من حق أصيل له فى الوجود وفى الحياة ، وبهذه المثابة فإن حرمان الأم من يكون لطفلها وثيقة ميلاد يعد نوعا من الإيذاء البدنى والنفسى للأم ، وعدوانا على أخص ما منحه له الدستور من حقوق .
كما ألزمت المحكمة ، الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره إيذاء بدنيا ونفسيا للأم وألزمت الحكومة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة ، إن المشرع الدستورى ارتقى بحقوق الأم تجاه وليدها كاشفا عن حقه الطبيعى فى أن يكون له اسم يميزه عن غيره وأوراق ثبوتية ، وأنه لا يجوز للحكومة الاستجابة للأب كيدا للأم لحرمان طفلها من حقه الدستورى فى تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، فالخلافات الزوجية والعائلية لا يجب أن تمتد لحرمان الأم التى التصق بها طفلها من حقه الطبيعى بحكم الطبيعة التى خلقها الله عزوجل، فى أن يكون له وثيقة ميلاد دالة على إنسانيته وتحميه من غدر الزمان ، ذلك أن التصاق الطفل بأمه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية التى تفوق وسائل التواصل البشرى بالكلمة أو النظرة بين كائنين متصلين حسيا أحدهما فى قيد الحياة والآخر فى الأحشاء، وذلك الاندماج الوجدانى والجسدى هو الذى جعل المشرع الدستورى يلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للأمومة والطفولة وليس الأبوة والطفولة، وليس ذلك تقليلا من الأب ولكن تعظيما لشأن الأم ، ومن ثم وجب تفضيل دور الأم على دور الأب ، مما كشف عنه الإعجاز العلمى فى العصر الحديث فى قوله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير" الآية 14 سورة لقمان.
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى أيضا ألزم الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله ، ويأتى على قمتها حقه أن يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية ، وأن هذا الالتزام الدستورى ليس واجهة للتباهى وانما يعد التزاما على جميع سلطات الدولة يقتضى منها نزولها على احكامه ، فالاسم ليس مجرد بطاقة او رقم قيد ، وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، فالله منحه الحياة فلا ينبغى لأحد سواه جل علاه أن يحرمه من حق أصيل له فى الوجود وفى الحياة ، وبهذه المثابة فإن حرمان الأم من يكون لطفلها وثيقة ميلاد يعد نوعا من الإيذاء البدنى والنفسى للأم ، وعدوانا على أخص ما منحه له الدستور من حقوق .