رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الإدارية ترفض ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية

 المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية برئاسة المستشار طارق الفيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين ومحمود العقبي، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالدعوى رقم 848 لسنة61 ق أن المادة (12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م تنص على أن: « يكـون شـغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقـل أو الندب بمراعاة اسـتيفاء الاشـتراطات اللازمة ».

وأضافت المحكمة أن المادة (56) من ذات القانون تنص على أنه: « يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة من نفس درجة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعـد الخاصة بالندب ».

وأوضحت المحكمة أن المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م والمعدلة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982م تنص على أن ( يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، ولا يجوز تجديد الندب بعدها الا في حالة الــــــــضـــرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين يندبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهد والــــــــمدارس ومراكز التدريب.
وقالت المحكمة أنه يجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها النـــــــدب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.)

وأكدت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن نقـل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة داخل الوحدة، أو إعـادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة، هـو أمـر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقًا لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه، وليس للعامل الحق في التمسـك بالبقاء في وظيفة معينة أو المطالبة بشغله لوظيفة ما، بل الأمـر مرده إلى ما ترتأيه الجهة الإدارية محققًا لحسن سـير المرفق والصالح ولما تأنسه في العامل من خدمة وكفاءة في الإضطلاع بأعمال وظيفته أكثر من غيره من العاملين، ولا معقب من القضاء على قرار الإدارة في هـذا الشأن، ما دام أن القـرار قد صـدر مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة قد جرى أيضـًا على أن الندب من الأمـور المتروكة لجهة الإدارة، ومن الملاءمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبى حاجات العمل العاجلة، ولذلك جعل المشـرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت بأعباء وظيفة مـا، وهـو أمـر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل، وأن أداء العامل للوظيفة المنتدب عليها لا يعتبر تعيينًا فيها أو ترقية إليها، ولا يكسبه حقًا في الاستمرار في شغل الوظيفة المنتدب إليها، بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب في أي وقت، إذ لا يرتب للعامل مركزًا قانونيًا نهائيًا لا يجوز المساس به، ولا معقب على الجهة الإدارية في هذا الشأن ما دام قد خلا القرار من إساءة استعمال السلطة، ولا وجه للقول بأن قرار الندب يتحصن بمرور ستين يومًا على صدوره، وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين أو ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل.
و أصدرت القـرار رقم 348لسنة2013 بندب العاملين برئاسة الجمهورية للعمل بوزارة التعاون الدولى دون تحديد مدة ندبهم وهو مايتعين على الجهة الإدارية الالتزام به، وكان سند الجهة الإداريه في إصدار القرار المطعون فيه قد تجسد في كون المدعى عمالة زائده وهو الأمر الذي يخالف مسلك الجهة الإداريه بإصدار القرار رقم (347) لسنة 2013 بندب (25) ضابط صف من القوات المسلحة للعمل كسائقين برئاسة الجمهورية وذلك قبل ندب المدعى واخرين مباشرة ومن ثم ينهار سبب القرار المطعون فيه وتكون الجهة الإداريه قد افصحت عن مسلك لم تتغيا به تحقيق الصالح العام وينم عن اساءة استعمال سلطتها بندبها لأفراد القوات المسلحة بدلا من عاملين رئاسة الجمهورية ومن ثم فان القرار المطعون فيه رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهوريه إلى العمل بوزارة التعاون الدولى قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء.